بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

271

والنجاسة حكم له بما هو دم فالحيثية التي بها صار نجساً هي بنفسها الحيثية التي استوجبت التغيّر، فالمغيّر في هذا الفرض غيَّر الماء بما هو نجس، فيشمله المستثنى.

وأمّا ماء الورد المتنجّس بملاقاة الدم إذا غيّر الماء برائحته فلا يشمله المستثنى؛ لأنّ الرائحة من شؤونه بما هو ماء ورد، والنجاسة حكم له لا بما هو ماء ورد، بل بما هو ملاقٍ للدم مثلًا، فالحيثية التي بها صار نجساً ليست هي نفس الحيثية التي استند التغيير إليها، فماء الورد لم يغيّر رائحة الماء بما هو نجس، أي بما هو ملاقٍ للدم، إذ لا دخل لهذه الحيثية في التغيير.

هذا إذا استظهرنا الحيثية التقييدية ولو بمناسبات الحكم والموضوع العرفية التي هي المرجع في تعيين كون الحيثية تقييدية أو تعليلية، وإلّا فلا أقلّ من الإجمال واحتمال كون الحيثية تقييدية، ومعه لا يكون الاطلاق محرزاً ليتمسّك به.

الثاني: التمسّك برواية ابن بزيع «ماء البئر واسع لا يفسده شي‏ء، إلّاأن يتغيّر فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب الطعم»[1].

وتقريب الاستدلال هو التقريب المتقدّم في النبويّ، باعتبار أ نّه لم يفرض في هذه الرواية الملاقاة لعين النجس، فيتمسّك فيها بإطلاق المستثنى.

ويمكن الجواب على الاستدلال بهذا الإطلاق بعدّة وجوه:

الأوّل: ما أشرنا إليه في الجواب على الاستدلال بإطلاق المستثنى في النبويّ المتقدّم.

الثاني: يقوم على أساس نكتةٍ تختصّ برواية ابن بزيع، وقد لا تأتي في‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 141، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 12