والنجاسة حكم له بما هو دم فالحيثية التي بها صار نجساً هي بنفسها الحيثية التي استوجبت التغيّر، فالمغيّر في هذا الفرض غيَّر الماء بما هو نجس، فيشمله المستثنى.
وأمّا ماء الورد المتنجّس بملاقاة الدم إذا غيّر الماء برائحته فلا يشمله المستثنى؛ لأنّ الرائحة من شؤونه بما هو ماء ورد، والنجاسة حكم له لا بما هو ماء ورد، بل بما هو ملاقٍ للدم مثلًا، فالحيثية التي بها صار نجساً ليست هي نفس الحيثية التي استند التغيير إليها، فماء الورد لم يغيّر رائحة الماء بما هو نجس، أي بما هو ملاقٍ للدم، إذ لا دخل لهذه الحيثية في التغيير.
هذا إذا استظهرنا الحيثية التقييدية ولو بمناسبات الحكم والموضوع العرفية التي هي المرجع في تعيين كون الحيثية تقييدية أو تعليلية، وإلّا فلا أقلّ من الإجمال واحتمال كون الحيثية تقييدية، ومعه لا يكون الاطلاق محرزاً ليتمسّك به.
الثاني: التمسّك برواية ابن بزيع «ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلّاأن يتغيّر فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب الطعم»[1].
وتقريب الاستدلال هو التقريب المتقدّم في النبويّ، باعتبار أ نّه لم يفرض في هذه الرواية الملاقاة لعين النجس، فيتمسّك فيها بإطلاق المستثنى.
ويمكن الجواب على الاستدلال بهذا الإطلاق بعدّة وجوه:
الأوّل: ما أشرنا إليه في الجواب على الاستدلال بإطلاق المستثنى في النبويّ المتقدّم.
الثاني: يقوم على أساس نكتةٍ تختصّ برواية ابن بزيع، وقد لا تأتي في
[1] وسائل الشيعة 1: 141، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 12