بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

262

هذا كلّه لو فرض تمامية الإطلاق في الروايات التي أشرنا إليها بنحوٍ يقتضي نفي منجّسية التغيّر اللوني. إلّاأنّ تمامية الإطلاق فيها بنحوٍ يقتضي نفي منجّسية التغيّر اللونيّ محلّ إشكال.
أمّا رواية حريز التي ورد فيها: «إذا تغيّر الماء وتغير الطعم» ففي عطف تغيّر الطعم فيها على تغيّر الماء احتمالان:
الأوّل: أن يكون المقصود والملحوظ حقيقةً تغيّر الطعم، وقد اتي بالجملة الاولى الدالّة على طبيعيّ التغيّر في الماء تمهيداً لبيان التغيّر الخاصّ، أي التغيّر الطعمي.
الثاني: أن يكون كلّ من طبيعيّ التغيّر والتغيّر الطعميّ مقصوداً وملحوظاً، فالتغيّر ملحوظ مناطاً للتنجيس، والتغيّر الطعميّ كذلك، ويكون من باب عطف الخاصّ على العامّ بنكتة المورد، حيث إنّ العادة جارية في مورد الرواية- وهو الماء الذي فيه الجيفة- أن يحدث فيه التغيّر من ناحية الطعم.
والاستدلال بالرواية على عدم كفاية التغيّر اللونيّ موقوف على الاحتمال الأوّل، الذي لا معيّن له في مقابل الثاني، فمع احتمال كونه من باب عطف الخاصّ على العامّ لا من باب الإتيان بالعامّ لصرف التمهيد إلى ذكر الخاصّ لا يتمّ الاستدلال.
هذا، مضافاً إلى أ نّنا لو فرضنا الاحتمال الأوّل، وأنّ الملحوظ هو التغير الطعمي، وأنّ الجملة الاولى سيقت تمهيداً للجملة الثانية فلا يمكن مع هذا التمسّك بإطلاق مفهوم قوله: «إذا تغيّر الطعم» لإثبات عدم تنجّس الماء إذا لم يتغيّر طعمه بالجيفة ولو تغيّر لونه؛ لأنّ فرض تغيّر اللون بالجيفة مع عدم تغيّر الطعم ليس فرضاً متصوّراً تصوّراً عرفياً ليشمله إطلاق المفهوم؛ لأنّ العادة جارية في الماء الذي فيه الجيفة- الذي هو مورد الرواية- أ نّه إذا لم يتغيّر طعمه فلا يكون لونه متغيّراً؛ نظرا