المجرّد عليه مجازاً، مع أ نّه لا يطلق عليه الماء المضاف، فلا يقال: «ماء التراب»، ولا يشمل «ماء الذهب» مثلًا؛ لأنّه لا يصحّ إطلاق لفظ «الماء» المجرّد عليه- ولو مجازاً- بالرغم من كونه ماءً مضافاً، بمعنى صحة إطلاق لفظ «الماء» عليه مع الإضافة. فالنسبة بين الماء المقابل للماء المطلق الذي يقع الكلام فقهياً فيشمول أحكام المطلق له وبين الماء المضاف هي العموم من وجه، وإضافة كلمة «الماء» إلى المصدر المأخوذ منه الشيء هي في استعمالات الماء المضاف دخيلة في تتميم ملاك الاستعمال المجازيّ وتصحيحه ثبوتاً، وليست مجرّد قرينةٍعليه إثباتاً، كما هو الحال في كلمة «يرمي» في قولنا: «رأيت أسداً يرمي».
وأمّا الوجه الثالث وحاصله: أنّ إطلاق لفظ «الماء» على ماء الرمّان: إن كان بلا إضافةٍ إلى الرمّان فهو مجاز، وإذا كان معها فهو إطلاق حقيقي، لأنّ كلمة «الماء» بما هي مضافة تدلّ حقيقةً على ماء الرمّان، فإن اريد بهذا دعوى كبرى كلّيةٍ في باب المجاز والحقيقة- وهي أنّ كلّ لفظٍ له وضع لمعناه المجازيّ، ولكنّه وضع نوعيّ، وبذلك يختلف عن المعنى الحقيقي- فالكلام في ذلك كبروياً موكول إلى بحث تصوير الحقيقة والمجاز كلّيّةً، وقد حقّقنا في علم الاصول: عدم احتياج المجاز إلى الأوضاع النوعية[1].
وإن اريد بيان مطلبٍ يختصّ بالمقام- بعد الاعتراف بأنّ التجوّز كليةً لا يحتاج إلى الوضع- فيرد عليه: أنّ هذا لا يستقيم على المباني المشهورة في باب الوضع، إذ يكون وضع كلمة «الماء» المضافة إلى الرمّان بما هي مضافة لماءالرمّان لغواً لأنّه إن اريد بهذا الوضع تصحيح الاستعمال وإخراجه عن كونه
[1] بحوث في علم الاصول 1: 122