بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

151

والكلام الآخر: أنّ كون الماء الساكن ماءً واحداً بحيث يصدق عنوان الملاقي عليه بتمامه، وكون الماء الجاري ماءين، بحيث لا يصدق عنوان الملاقي عليه بتمامه عند ملاقاة النجس للجزء الأسفل منه بحاجةٍ إلى بحث؛ لأنّه:
إن اريد اختلاف صدق عنوان الملاقي فيهما بقطع النظر عن وقوعهما موضوعين لدليلٍ من الأدلّة- بمعنى اختلاف دائرة صدق عنوان الملاقاة عرفاً بصورةٍ منفصلة عن وقوع الملاقاة موضوعاً للحكم في الدليل الشرعيّ- فهو غيرواضح؛ لأنّ الملاقاة بما هي ليست إلّابمعنى المماسّة، ونحن كثيراً ما لا نجد أيّ فرقٍ بين ما إذا لاقى الشي‏ء مع الجزء السافل من الماء الساكن، أو مع الجزء السافل من الماء المتحرّك. فإذا أدخلتُ يدي في نهرٍ جارٍ وأدخلت اخرى في ماءٍ ساكنٍ أمكنني بالعناية أن اضيف كلتا الملاقاتين إلى مجموع الماء، ولا يمكنني بالدقّة إلّاأن أقتصر على إضافتهما إلى الجزءين المماسّين لليد من الماء.
وإن اريد بذلك التكلّم عن دائرة صدق عنوان الملاقاة عرفاً بلحاظ وقوعها موضوعاً للحكم بالانفعال في الدليل الشرعيّ فهو يعني إدخال مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية عرفاً، فبالإمكان حينئذٍ أن يقال مثلًا: إنّنا نفهم بقرينة ارتكازية السراية في باب المائعات أنّ الملاقاة للمائع الساكن ملحوظة موضوعاً للحكم بالانفعال والتنجيس، بما هي منسوبة إلى مجموع المائع، ونفهم بقرينة ارتكازية عدم السراية من السافل إلى العالي في الماء الجاري أنّ الملاقاة للمائع الجاري ملحوظة موضوعاً للتنجيس بما هي منسوبة إلى الجزء، لا إلى مجموع المائع.
ولكنّ هذا لا يعني تعدّد الماء الجاري عرفاً ووحدة الماء الساكن عرفاً في نفسيهما، بل تعدّد ذاك وَوحدة هذا بلحاظ دليل الانفعال، وبضمّ مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية التي تعيّن مدلول هذا الدليل فيرجع في الحقيقة إلى‏