الماء»[1].
وأمّا الطائفة الثالثة فمثالها صحيحة ابن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال:
«ماءالبئر واسع لا يفسده شيء، إلّاأن يتغيّر ريحه أو طعمه … إلى آخره»[2].
وهناك طائفة رابعة وردت في ماء المطر لم يتعرّض لها السيّد الاستاذ، وسوف تأتي الإشارة إليها إن شاء اللَّه تعالى.
وعلى أيّ حالٍ فلا إشكال في تمامية الدليل في نفسه على انفعال الماء المطلق بتمام أقسامه بالتغيّر.
ولكن يمكن أن يقال: إنّه في مقام التمسّك بهذا الدليل لإثبات انفعال كلّ قسمٍ من أقسام الماء المعتصم بالتغيّر لا بدّ من ملاحظة النسبة بين دليل الانفعال بالتغيّر ودليل اعتصام ذلك القسم من الماء، فقد تكون النسبة بينهما العموم من وجهٍ بنحوٍ يتساقطان في مادّة الاجتماع، ويرجع إلى أصالة الطهارة، ولهذا سوف نتكلّم من أجل تحقيق هذه الناحية في عدّة جهات:
الجهة الاولى: في تحقيق النسبة بين دليل انفعال الماء الراكد بالتغيّر ودليل اعتصام الماء الراكد المطلق.
فقد يقال: إنّ النسبة بينهما العموم من وجه؛ لأنّ دليل الاعتصام المتمثِّل في مثل قوله: «إذا بلغ الماء قدر كرٍّ لا ينجّسه شيء» يقتضي بإطلاقه عدم تنجّس الكرّ بالملاقاة، سواء تغيّر بسبب ذلك، أو لا. ودليل انفعال الماء الراكد بالتغيّر يقتضي بإطلاقه أنّ الكرّ ينفعل بالتغيّر أيضاً. فمادّة الاجتماع هو الكرّ المتغيّر، ومادة الافتراق لدليل الاعتصام الكرّ الملاقي للنجس بدون تغيّر، ومادة الافتراق لدليل
[1] وسائل الشيعة 1: 140، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، ذيل الحديث 8
[2] وسائل الشيعة 1: 141، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 12