بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

225

ورواية سماعة الاخرى، قال: سألته عن الرجل يمرّ بالميتة في الماء، قال:

«يتوضّأ من الناحية التي ليس فيها الميتة»[1].

بناءً على عدم انصراف الماء الذي يمرّ به الرجل إلى الغدير والنقيع ونحوه، وعلى أنّ الملحوظ في صرفه عن الوضوء من الناحية التي فيها الميتة هو التغيّر، لا مجرّد الملاقاة، إذ على الثاني لا فرق بين الناحيتين، كما هو واضح.

ولكنّ غير الرواية الأخيرة لا يخلو أيضاً من إشكالٍ سندي، كما هو الحال في رواية حريز.

أمّا النبويّ فمستنده ابن إدريس، إذ ذكره ووصفه بأ نّه متّفق على روايته‏[2]. ومن المحتمل أن يكون مقصوده من الاتّفاق على نقله الاتّفاق بين الفريقين، بمعنى كونه منقولًا في طرق السنة وطرق الشيعة، لا بمعنى كونه متّفقاً على روايته من قبل تمام أصحاب الحديث من الخاصّة؛ لكي يرجع إلى دعوى الاستفاضة والتواتر.

وغاية ما يمكن أن يقال في تصحيح سند النبويّ رغم كونه مرسلًا من قبل ابن إدريس: إنّه قدس سره نسب الحديث إلى النبيّ ابتداءً، وهذا يعني إخباره بذلك وجزمه بصدوره من النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، وهذا الجزم وإن كان في نفسه مردّداً بين الجزم الحدسيّ الاجتهاديّ الذي لا يكون الإخبار المستند إليه حجّةً، والجزم الحسيّ أو ما يقرب من الحسّ المستند إلى استفاضة نقل الرواية وتواترها الذي يكون الإخبار المستند إليه حجّةً غير أنّ مقتضى أصالة الحسّ تعيّن الثاني.

إن قيل: إنّ أصالة الحسّ إنّما تجري فيما إذا كان الإخبار متعلّقاً بواقعة

 

[1] وسائل الشيعة 1: 144، الباب 5 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5

[2] السرائر 1: 64