المائع على حاله، والاكتفاء بالتيمّم فعلًا قبل تحوّله إلى الإطلاق؛ لكي يكون ذلك منافياً للفتوى بعدم جواز البدار في مسائل التيمّم، بل بمعنى احتمال جواز إراقة الماء المضاف فعلًا والاكتفاء بالتيمّم؛ لأنّ قول الماتن قدس سره: «يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو» يستبطن أمرين بحسب الحقيقة:
أحدهما: وجوب إبقاء الماء وعدم جواز إراقته.
والآخر: أ نّه مع فرض بقائه لا بدّ له أن يتوضّأ به بعد صيرورته مطلقاً، ولا يمكنه المبادرة إلى التيمّم قبل ذلك.
فلعلّ الاحتياط وعدم الجزم كان بلحاظ الأمر الأوّل، وهو وجوب إبقاء الماء وعدم جواز إراقته، وهو أمر يناسب حتّى مع البناء جزماً على أنّ موضوع مشروعية التيمّم العدم في تمام الوقت، لا العدم حين إرادة الامتثال. إذ قد يدّعى أنّ إراقة هذا الماء المضاف في أثناء الوقت، ليس كإراقة الماء المطلق في الوقت، مع فرض انحصار الماء به، فإن الثاني لا يجوز؛ لأنّه تفويت للوضوء الواجب بعد تحقّق شرط وجوبه، وهو وجدان الماء.
وأمّا الأوّل فقد يقال: إنّ إراقة الماء المضاف في مفروض المسألة توجب عدم تحقّق شرط وجوب الوضوء وهو الوجدان، لا أ نّه تعجيز عن الوضوء بعد فعلية وجوبه بفعلية شرطه، فيكون جائزاً.