بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

220

المائع على حاله، والاكتفاء بالتيمّم فعلًا قبل تحوّله إلى الإطلاق؛ لكي يكون ذلك منافياً للفتوى بعدم جواز البدار في مسائل التيمّم، بل بمعنى احتمال جواز إراقة الماء المضاف فعلًا والاكتفاء بالتيمّم؛ لأنّ قول الماتن قدس سره: «يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو» يستبطن أمرين بحسب الحقيقة:
أحدهما: وجوب إبقاء الماء وعدم جواز إراقته.
والآخر: أ نّه مع فرض بقائه لا بدّ له أن يتوضّأ به بعد صيرورته مطلقاً، ولا يمكنه المبادرة إلى التيمّم قبل ذلك.
فلعلّ الاحتياط وعدم الجزم كان بلحاظ الأمر الأوّل، وهو وجوب إبقاء الماء وعدم جواز إراقته، وهو أمر يناسب حتّى مع البناء جزماً على أنّ موضوع مشروعية التيمّم العدم في تمام الوقت، لا العدم حين إرادة الامتثال. إذ قد يدّعى أنّ إراقة هذا الماء المضاف في أثناء الوقت، ليس كإراقة الماء المطلق في الوقت، مع فرض انحصار الماء به، فإن الثاني لا يجوز؛ لأنّه تفويت للوضوء الواجب بعد تحقّق شرط وجوبه، وهو وجدان الماء.
وأمّا الأوّل فقد يقال: إنّ إراقة الماء المضاف في مفروض المسألة توجب عدم تحقّق شرط وجوب الوضوء وهو الوجدان، لا أ نّه تعجيز عن الوضوء بعد فعلية وجوبه بفعلية شرطه، فيكون جائزاً.