بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

219

على سبيل الجزم، مع أ نّه أفتى في مسائل التيمّم بعدم جواز المبادرة مع العلم بحصول الماء في آخر الوقت.

وإذا اريد توجيه هذا الاحتياط بنحوٍ لا يناقض تلك الفتوى فيمكن توجيهه بأحد تقريبين:

الأوّل: أن يقال بأنّ مقتضى ظهور الآية- لو خلّينا نحن وهي- أنّ المناط في التيمّم عدم الوجدان حال القيام إلى الصلاة، فلا يضرّ بصحّة التيمّم تبدّل عدم الوجدان إلى الوجدان في آخر الوقت، من دون فرقٍ بين أن يكون تبدّل عدم الوجدان بالوجدان ناشئاً من تحوّل غير الماء إلى ماءٍ، أو من تحوّل المكلّف من مكانٍ بعيدٍ عن الماء إلى مكانٍ قريب.

غير أنّ الروايات‏[1] دلّت على عدم جواز البدار إلى التيمّم مع وجود الماء في آخر الوقت، ولكنّ مورد هذه الروايات هو تبدّل عدم الوجدان بالوجدان؛ بسبب تحوّل المكلّف من مكانٍ بعيدٍ عن الماء إلى مكانٍ قريب، كما هو الحال في المسافر ونحوه الذي يفقد الماء في الصحراء ويجده بعد مسيرة ساعةٍ أو ساعات، ولا تشمل حالة تبدّل عدم الوجدان بالوجدان بسبب تحوّل غير الماء إلى ماء، فنبقى في هذه الحالة على ظهور الآية المقتضي لجواز البدار.

وحيث إنّ دعوى عدم شمول الروايات لهذه الحالة- ولو بتوسّط ارتكازية عدم الفرق بين الحالتين- ليست واضحةً فيكون المورد مورد الاحتياط. ولكن من البعيد أن يكون نظر الماتن إلى توهّم هذا الوجه.

الثاني: أن يكون النظر في الحكم بالصبر والانتظار، احتياطاً إلى‏ إبداء احتمال عدم الوجوب لا بمعنى احتمال عدم وجوب الوضوء عليه، مع فرض إبقاء

 

[1] وسائل الشيعة 3: 384، الباب 22 من أبواب التيمّم