بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

217

الأوّل: أنّ في باب التيمّم خلافين: أحدهما ما افيد، والآخر أنّ العدم المأخوذ موضوعاً للتيمّم- سواء كان عدم وجدان الماء أو عدم القدرة على الوضوء- هل هو العدم في حال إرادة الامتثال والقيام للصلاة، أو العدم إلى آخر الوقت؟
الثاني: أ نّه يتصوّر هنا فروع ثلاثة:
1- أن يفرض كون الماء المخلوط مضافاً، وأ نّه لا يصفو إلّابمضيّ الزمان.
2- أن يفرض كون الماء المخلوط مضافاً، وأ نّه يمكن تصفيته بمثل الثوب ونحوه، فيكون الوضوء مقدوراً فعلًا بالقدرة على مقدّمته، بخلافه في الفرع السابق؛ لأنّ الوضوء في الفرع السابق يتوقّف على مرور الزمان، وهو خارج عن القدرة.
3- أن يفرض أنّ الماء ليس مضافاً، وإنّما فيه شي‏ء من التراب بنحو لو اريد استعمال الماء لثارت الأجزاء الترابية واشتدّ اختلاطها بالماء وأصبح مضافاً، ولابدّ للتخلّص من هذا المحذور من مرور زمان.
إذا عرفت هذين الأمرين فنقول:
أمّا الفرع الأوّل من هذه الفروع الثلاثة فهو غير مترتّبٍ على الخلاف الأوّل، وإنّما هو مترتّب على الخلاف الثاني.
فإن فرض كفاية العدم حال إرادة الامتثال صحّ التيمّم لثبوت هذا العدم، سواء اريد به عدم وجدان الماء، أو عدم القدرة على الوضوء؛ لصدق كلا العدمين بلحاظ زمان إرادة الامتثال فعلًا.
وإن فرض اشتراط العدم إلى آخر الوقت لم يصحّ التيمّم مطلقاً، سواء كان‏العدم بمعنى عدم وجدان الماء، أو بمعنى عدم القدرة على الوضوء؛ لأنّ كلاالعدمين غير ثابتٍ بلحاظ تمام الوقت.