بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

216

مسألة (8): إذا انحصر الماء في مضافٍ مخلوطٍ بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل، ثم يتوضّأ على الأحوط، وفي ضيق الوقت يتيمّم؛ لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق (1).

—————

لا يضرّ بصدق الاستهلاك يمكنه أن يقول في المقام أيضاً: إنّ بروز أثر المضاف المتنجّس متمثّلًا في صيرورة المعتصم مضافاً لا يضرّ بصدق الاستهلاك ما دام المضاف مندكّاً من الناحية الكمّية في كمّية الماء الملقى‏ فيه.

وأمّا إذا قيل بأنّ ظهور أثرٍ محسوسٍ للمضاف الملقى‏ يمنع عن صدق الاستهلاك عليه عرفاً- وإن كانت أجزاؤه مندكّةً من الناحية الكمّية- فهذا يعني أنّ الاستهلاك والإضافة لم يجتمعا في وقتٍ واحد، كما هو المفروض في الصورة الثالثة.

***

(1) إذا فرض الضيق فلا إشكال في وجوب التيمّم على جميع المباني.

وإذا فرض سعة الوقت فقد ذكر السيّد قدس سره في المستمسك‏[1]: أنّ الحكم في ذلك مبنيّ على الخلاف في التيمّم، من حيث إنّ موضوعه هل هو عدم وجدان الماء، أو عدم القدرة على الوضوء؟

فعلى الأوّل يصحّ التيمّم في المقام.

وعلى الثاني لا يصحّ.

وتحقيق الحال في المقام يتوقّف على بيان أمرين:

 

[1] مستمسك العروة الوثقى 1: 118