وهذا الوجه لو تمّ لا يفرق فيه بين ما إذا فرض الاستهلاك في المطلق المعتصم، أو في المطلق غير المعتصم إذا بني على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس مطلقاً، أو فرض استهلاك الجامد النجس في الجامد الطاهر- كفضلة الفأرة المستهلكة في كمّيةٍ كبيرةٍ من الطحين- فإنّ السالبة بانتفاء الموضوع لا يفرق فيها بين موردٍ ومورد، والنظر العرفيّ للاستهلاك لا يفرق فيه بين استهلاكٍ واستهلاك.
إلّاأنّ هذا الوجه بظاهره ممّا لا محصّل له؛ وذلك لأنّه:
إن اريد باستهلاك النجس وزوال ذاته أنّ المضاف النجس- بما هو مضاف- يزول ويستهلك فمرجع ذلك إلى زوال صفة الإضافة واستهلاكها مع بقاء ذاته فهذا صحيح؛ لأنّ المضاف بما هو مضاف لم يبقَ محفوظاً، بل خرج بالاستهلاك عن كونه مضافاً إلى كونه مطلقاً، إلّاأنّ مجرّد خروج المضاف عن الإضافة لا يوجب بمجرّده الحكم بالطهارة. ولهذا لو فرض أ نّه اخرج عن الإضافة بعمليةٍ كيمياويةٍ فصار ماءً مطلقاً لا تزول عنه النجاسة عند القائلين بمطهّرية الاستهلاك بلا إشكال، فانعدام المضاف بما هو مضاف- الذي يرجع إلى انعدام صفة الإضافة مع بقاء ذات الموصوف- ليس بنفسه ملاكاً للتطهير، بل لا بدّ من إبراز نكتةٍ إضافيةٍ لإثبات المطهّرية، ولو كان هذا ملاكاً للتطهير لَما كانت مطهّرية الاستهلاك من باب السالبة بانتفاء الموضوع، كما صرّح به السيّد الاستاذ وغيره.
وإن اريد باستهلاك المضاف وانعدامه زوال ذات المضاف- بمعنى: أنّ ذاتالمائع منعدم، وأنّ انعدام أوصافه من الإضافة والنجاسة إنّما هو بتبع انعدام ذات الموصوف- فهذا ممّا لا نسلّم موافقة النظر العرفيّ عليه.
فإنّ دعوى: أنّ العرف- بما هو عرف- يرى أنّ ذات المضاف الملقى في