بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

186

وهذا الوجه لو تمّ لا يفرق فيه بين ما إذا فرض الاستهلاك في المطلق المعتصم، أو في المطلق غير المعتصم إذا بني على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس مطلقاً، أو فرض استهلاك الجامد النجس في الجامد الطاهر- كفضلة الفأرة المستهلكة في كمّيةٍ كبيرةٍ من الطحين- فإنّ السالبة بانتفاء الموضوع لا يفرق فيها بين موردٍ ومورد، والنظر العرفيّ للاستهلاك لا يفرق فيه بين استهلاكٍ واستهلاك.
إلّاأنّ هذا الوجه بظاهره ممّا لا محصّل له؛ وذلك لأنّه:
إن اريد باستهلاك النجس وزوال ذاته أنّ المضاف النجس- بما هو مضاف- يزول ويستهلك فمرجع ذلك إلى زوال صفة الإضافة واستهلاكها مع بقاء ذاته فهذا صحيح؛ لأنّ المضاف بما هو مضاف لم يبقَ محفوظاً، بل خرج بالاستهلاك عن كونه مضافاً إلى كونه مطلقاً، إلّاأنّ مجرّد خروج المضاف عن الإضافة لا يوجب بمجرّده الحكم بالطهارة. ولهذا لو فرض أ نّه اخرج عن الإضافة بعمليةٍ كيمياويةٍ فصار ماءً مطلقاً لا تزول عنه النجاسة عند القائلين بمطهّرية الاستهلاك بلا إشكال، فانعدام المضاف بما هو مضاف- الذي يرجع إلى انعدام صفة الإضافة مع بقاء ذات الموصوف- ليس بنفسه ملاكاً للتطهير، بل لا بدّ من إبراز نكتةٍ إضافيةٍ لإثبات المطهّرية، ولو كان هذا ملاكاً للتطهير لَما كانت مطهّرية الاستهلاك من باب السالبة بانتفاء الموضوع، كما صرّح به السيّد الاستاذ وغيره.
وإن اريد باستهلاك المضاف وانعدامه زوال ذات المضاف- بمعنى: أنّ ذات‏المائع منعدم، وأنّ انعدام أوصافه من الإضافة والنجاسة إنّما هو بتبع انعدام ذات الموصوف- فهذا ممّا لا نسلّم موافقة النظر العرفيّ عليه.
فإنّ دعوى: أنّ العرف- بما هو عرف- يرى أنّ ذات المضاف الملقى في‏