الإطلاق فالجزء الأوّل ثابت وجداناً، والجزء الثاني ثابت بالاستصحاب.
النقطة الثانية: أنّ استصحاب بقاء الحدث في المتوضّئ والمغتسل بذلك الماء المشكوك، واستصحاب بقاء الخبث في الثوب المغسول به، واستصحاب بقاء النجاسة في الماء المشكوك إذا تنجّس ثمّ اتّصل بالمعتصم كلّها استصحابات حكمية جزئية، وليست استصحابات موضوعية؛ لأنّ المفروض في المقام أ نّه لا توجد حالة سابقة بالنسبة إلى نفس الإطلاق وعدمه، فالمستصحب هو نفس الحكم الجزئيّ بالخبث أو الحدث.
وحينئذٍ: فإن بنينا على جريان الاستصحاب في الأحكام بوجهٍ عامٍّ- كما هو المختار- فلا إشكال، وإذا بنينا على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية من أجل التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد فلا بدّ من ملاحظة هذا التعارض المدّعى، فإن ادّعي في الشبهات الحكمية الكلّية فقط فلا بأس بجريان الاستصحاب في الأحكام الجزئية، وأمّا إذا عمّمنا التعارض بين الاستصحابين للشبهات الحكمية الجزئية أيضاً فلا يمكن في المقام التمسّك بالاستصحابات المزبورة؛ لأنّها كلّها استصحاب للحكم الجزئي، وليست جاريةً في موضوعه، فتكون مبتلاةً- بحسب الفرض- بإشكال المعارضة بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد.
وقد حقّقنا في الاصول[1]: أنّ الصحيح هو جريان الاستصحاب في الأحكام مطلقاً، ولا يكون استصحاب عدم الجعل معارضاً لاستصحاب المجعول.
كما أ نّا بيّنّا هناك: أنّ التعارض بين الاستصحابين- لو فرض صحّته- يختصّ بالشبهات الحكمية الكلّية، ولا يشمل الشبهات الحكمية الجزئية.
[1] راجع بحوث في علم الاصول 6: 137- 138، وانظر 145