بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

166

أصل دخل خصوصيةٍ نلتزم بجريانه إذا كان الشكّ في سعتها وضيقها مع العلم بأصل دخلها، وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى علم الاصول.

بل المهمّ في المنع عن جريان الاستصحاب في مرتبة تلك الآثار الأربعة أ نّه استصحاب تعليقي، فلا يجري، بناءً على عدم جريان الاستصحاب في القضايا التعليقية؛ لأنّ مرجع جواز الوضوء والغسل بالماء إلى أ نّه لو توضّأ به لارتفع الحدث، ومرجع جواز غسل الثوب بالماء إلى أ نّه لو غسل به الثوب لارتفعت عنه النجاسة، واعتصام الماء منتزع عن أ نّه لو لاقى النجاسة لم ترتفع طهارته، وكونه يطهر بالاتّصال بالمعتصم مرجعه إلى أنّ الماء المتنجّس لو اتّصل بالمعتصم لطهر، فالآثار الأربعة إذاً كلّها قضايا تعليقية.

الجهة الثالثة: في أ نّه إذا لم يجرِ الاستصحاب الموضوعيّ ولا الاستصحاب الحكميّ في مرتبة آثار نفس الإطلاق الأربعة المتقدّمة فيجب علينا أن نفكِّر في مرتبةٍ ثالثةٍ لإجراء الأصل، أي في إجراء الاصول الحكمية في مرتبةٍ أدنى من ذلك، وهي مرتبة الثوب المغسول بهذا الماء، ومرتبة المحدث المتوضّئ أو المغتسل به، أو مرتبة الطهارة الفعلية لهذا الماء.

وقد ذهب السيّد الاستاذ[1]– دام ظلّه- إلى أ نّه يجري في المقام استصحاب بقاء الحدث لو توضّأ الإنسان أو اغتسل بهذا المائع الذي يشكّ في إطلاقه، لأنّه يشكّ في بقاء الحدث فيستصحبه، ويجري استصحاب بقاء النجاسة في الثوب المغسول بذلك الماء. وأمّا لو لاقى‏ هذا الماء المشكوك مع النجاسة وكان كرّاً فتجري أصالة الطهارة؛ لأنّه محتمل الطهارة فعلًا؛ لاحتمال كونه مطلقاً ومعتصماً، وليس عندنا أصل موضوعيّ يثبت كونه مطلقاً أو ينفي ذلك، فتجري أصالة

 

[1] التنقيح 1: 63