بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

167

الطهارة.
هذا هو ما ذكره السيّد الاستاذ في تشخيص الاصول الجارية في هذه المرتبة.
إلّاأنّ ما افيد فيه بعض المواقع للنظر، وهي كما يأتي:
الأوّل: أنّ استصحاب بقاء الحدث في الإنسان المتوضّئ والمغتسل بذلك الماء لا يمكن للسيّد الاستاذ التمسّك به؛ لأنّه من الاستصحابات الجارية في الشبهة الحكمية، وهو لا يقول بجريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية.
وتوضيح ذلك: أنّ الشبهة المفهومية قسم من الشبهة الحكمية، والمحدث المتوضّئ أو المغتسل بالماء المشكوك وإن كان يشكّ في بقاء حدثه ولكنّ هذا الشكّ يعبّر عن شبهةٍ حكميةٍ بلحاظ دليل جعل الحدث، لا شبهة موضوعية؛ لأ نّه لا يدري أنّ الحدث المجعول في دليله هل جعل بنحوٍ وسيعٍ وباقٍ حتّى بعد التوضّؤ والاغتسال بمثل ذلك الماء، أو بنحوٍ محدّدٍ ومقيّدٍ بعدمه؟ وهذه شبهة حكمية، فيكون استصحاب بقاء الحدث إلى ما بعد التوضّؤ والاغتسال بذلك الماء معارضاً باستصحاب عدم جعل الحصّة الزائدة من الحدث. فكان اللازم على مباني السيّد الاستاذ رفض هذا الاستصحاب، والرجوع إلى اصولٍ حكميةٍ أخسّ منه وفي طوله.
الثاني: أ نّا لو افترضنا بناء السيّد الاستاذ- دام ظلّه- على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية تصحيحاً للتمسّك باستصحاب بقاء الحدث في الإنسان المتوضِّئ أو المغتسل بذلك الماء المشكوك فهل يكون استصحاب الحدث كافياً لتنجيز تمام الآثار الإلزامية الثابتة واقعاً على تقدير عدم كون الماء المشكوك مطلقاً، أوْ لا؟
وتفصيل ذلك: أ نّه على تقدير عدم كون الماء المشكوك مطلقاً في الواقع‏