بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

158

مسألة (4): المطلق، أو المضاف النجس، يطهر بالتصعيد؛ لاستحالته بخاراً ثم ماءً (1).
—————
(1) الكلام في هذه المسألة يقع في جهتين:
إحداهما: في حكم البخار الحاصل بتبخير المائع المتنجّس حالة كونه بخاراً.
والاخرى: في حكم البخار بعد تحوّله إلى الماء.
أمّا الجهة الاولى فالمتراءى‏ من كلماتهم جعل البخار الحاصل بتبخير المائع المتنجّس من مصاديق الاستحالة، وبناء الحكم بالطهارة فيه على مطهّرية الاستحالة.
والتحقيق: أنّ الحكم بارتفاع النجاسة وعدم ثبوتها في البخار الحاصل بتبخير المائع المتنجّس ليس من صغريات مطهّرية الاستحالة ومن فروعها، بمعنى: أ نّنا حتّى لو بنينا على أنّ الاستحالة في المتنجّسات لا توجب الحكم بالطهارة نلتزم في المقام بعدم نجاسة البخار الحاصل من تبخير المائع المتنجّس، فإنّ هناك خلافاً في أنّ الاستحالة هل توجب ارتفاع النجاسة في المتنجّسات، أوْلا؟ كما إذا استحال الخشب رماداً، على ما يأتي تفصيله في محلّه إن شاء اللَّه تعالى.
ومنشأ الخلاف: أنّ ما هو موضوع الحكم بالنجاسة هل يكون محفوظاً بعد الاستحالة، أوْ لا؟
فالقائل بعدم ارتفاع النجاسة بتحوّل الخشب إلى رمادٍ يقول: إنّ موضوع الحكم بالنجاسة في المتنجّس إنّما هو الجسم، ولا دخل لخصوصية الخشبية والرمادية فيه، وحيث إنّ الجسم لا يزال محفوظاً، فالنجاسة باقية.