بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

119

ولو كان كثيراً.
الثالثة: كونه بصفةٍ معيّنةٍ من حيث الطعم والعذوبة؛ لوضوح أنّ المياه المالحة من قبيل مياه البحر غير صالحةٍ للاستقاء منها.
فإن كان المراد بقوله: «يستقى منه» أخذه معرّفاً لمجموع الخصوصيات الثلاث اختصّ المستثنى بقسمٍ من الماء المطلق.
وإن كان المراد أخذه معرّفاً للخصوصيّتين الاولَيَين خاصّةً اختصّ المستثنى بالماء المطلق.
وإن كان المراد أخذه معرّفاً للخصوصية الاولى فقط فلا يختصّ المستثنى بالمطلق، بل يكون قوله: «يستقى منه» توضيحاً لقوله: «حوضاً كبيراً»، فكأ نّه قال: إلّاأن يكون حوضاً كبيراً بحيث يناسب كبره مع الاستقاء منه، فيشمل المستثنى مطلق الحوض الكبير، سواء كان مطلقاً أو مضافاً.
ويكفي لإبطال الاستدلال بالرواية- بعد رفع اليد عن ظهور القيد في الموضوعية- الإجمال والتردّد في ما اخذ القيد معرّفاً له؛ لأنّ الاجمال يوجب تردّد المستثنى بين مطلق الكثير وقسمٍ خاصٍّ من الكثير، ويسري هذا الإجمال إلى المستثنى منه؛ لأنّ إجمال الاستثناء المتّصل يسري إلى المستثنى منه، فلا يمكن التمسّك بإطلاق المستثنى منه لإثبات انفعال المضاف الكثير.
هذا إذا لم نقل بأنّ المستثنى منه ابتداءً، مختصّ بالماء المطلق بدعوى: أنّ المراد بسؤر الكلب نفس ما اريد بفضلة الهرة، إذ قيل: «ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضّأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب»، فكأ نّه في مقام التفرقة بين السنّور والكلب بلحاظ موضوعٍ واحد. وحيث إنّ المراد بفضل السنّور خصوص الماء المطلق بقرينة عطف الوضوء على الشرب فليكن المراد من سؤر الكلب ذلك أيضاً.