بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

116

وبعض أخبار السؤر معارضة في موردها برواياتٍ اخرى فتسقط بالمعارضة، من قبيل أخبار سؤر الكافر واليهوديّ والنصرانيّ‏[1] فإنّها معارضة بمادلّ على طهارتهم، ولا يوجد جمع عرفيّ في صالح ما يدلّ على النجاسة، فإمّا أن يلتزم بالتساقط، أو بالجمع العرفيّ الموجب لتقديم دليل الطهارة، وعلى التقديرين لا يمكن الاستدلال حينئذٍ بأخبار السؤر المزبورة لإثبات انفعال المضاف.

وبعض أخبار السؤر ليس في مقام بيان انفعال السؤر ليتمسّك بإطلاقه، وإنّما هو في مقام بيان حكم آخر، كرواية عليّ بن جعفر، قال: سألته عن خنزيرٍ شرب من إناءٍ كيف يصنع به؟ قال: «يغسل سبع مرات»[2].

______________________________

– بها على انفعال المضاف، سواء قيل باختصاصها منطوقاً بالمطلق، أم لا.

فإنّه يقال: شمول هذه الأخبار للمضاف لو كان بإطلاق المنطوق والدلالة المطابقية تمّ ما ذكر، وأمّا إذا لم تشمله بالمنطوق وإنّما كانت تدلّ عليه بالأولوية والدلالة الالتزامية- حيث إنّ انفعال المطلق القليل يلازم انفعال المضاف القليل، وانفعال المطلق الكثير يلازم انفعال المضاف الكثير- فهذه الدلالة الالتزامية على انفعال المضاف الكثير لا تكون حجّةً بعد سقوط مدلولها المطابقيّ- في المطلق الكثير- عن الحجّية بالتخصيص، بل هي تسقط أيضاً تباعاً، بناءً على ما هو الصحيح في أمثال المقام من تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجّية.

إذن فالاستدلال بهذه الأخبار على انفعال المضاف الكثير يتوقّف على أن تكون بمنطوقها ومدلولها المطابقيّ شاملةً للمضاف، ولا يكفي شمولها له بالدلالة الالتزامية والأولوية

[1] وسائل الشيعة 1: 229، الباب 3 من أبواب الأسآر

[2] وسائل الشيعة 1: 225، الباب 1 من أبواب الأسآر، الحديث 2