بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

107

الإطلاق، وهدم ظهور دليل المشهور في التقييد.
وإمّا أن لا يكون صالحاً لهدم أيّ واحدٍ منهما.
وإمّا أن يكون موجباً لهدم ظهور المطلق في الإطلاق، دون ظهور المقيّد في التقييد.
وإمّا بالعكس.
فعلى التقدير الأوّل ينهدم ظهور كلا الدليلين، وبذلك يبطل دليل الخصم على مطهّرية المضاف، وحينئذٍ نرجع في مقام إثبات قول المشهور ونفي المطهّرية إلى الاصول العملية، ومقتضاه إجراء استصحاب النجاسة بعد فرض بطلان الإطلاق الذي استدلّ به على المطهّرية.
وعلى التقدير الثاني يتمّ كلّ من الظهورين في نفسه، فالمطلق ظاهر في الإطلاق، والمقيّد ظاهر في التقييد، وبمقتضى قانون حمل المطلق على المقيّد وأقوائيّة ظهور الدليل المقيّد في التقييد من ظهور الدليل المطلق في الإطلاق لا بدّ من تقييد المطلق ورفع اليد عن إطلاقه، وبذلك يثبت أيضاً قول المشهور، وتبطل دعوى مطهّرية المضاف.
وعلى التقدير الثالث يبطل الدليل المدَّعى‏ للمطهّرية، وهو الإطلاق، ويكون ظهور المقيّد في التقييد ثابتاً، فيثبت المطلوب.
والتقدير الرابع هو الذي يكون في صالح القول بالمطهّرية. ولكن يمكن أن يقال: إنّه في نفسه غير محتمل؛ لأنّ ظهور المقيّد في التقييد أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق، ولهذا كان مقدّماً عليه في مقام الجمع، فلا يحتمل أن تكون نكتة هادمة للظهور الأقوى في دليل التقييد، ولا تكون صالحة لهدم ظهور المطلق في الإطلاق.
ولكنّ التحقيق: أنّ هذا إنّما يتمّ فيما إذا كانت نكتة مانعية كون القيد غالبيا