فهنا صور لابدّ من ذكر كلٍّ منها، وملاحظة أنّ الاستصحاب فيها هل يكون من استصحاب العدم الأزليّ، أمْ لا؟
الصورة الاولى: أن يكون موضوع الحرمة الميتة بما هي أمر وجوديّ مسبّب عن الأسباب غير الشرعية للموت، وبناءً عليه لايجري استصحاب عدم التذكية بوجهٍ أصلًا؛ لأنّه لا يثبت عنوان الموت إلّاعلى القول بالاصول المثبتة؛ لأنّ هذا الموضوع الوجوديّ ملازم عقلًا لعدم التذكية.
الصورة الثانية: أن يكون موضوع الحرمة عنواناً عدمياً هو عدم الموت بسببٍ شرعيٍّ بنحو العدم المحمولي، وقد اضيف إلى ذات الحيوان لا الحيوان الميت، فيكون موضوع الحرمة مركّباً من زهاق روح الحيوان وعدم تذكيته.
وهذا يعني: أنّ القيدين عرضيّان في نسبتهما إلى ذات الحيوان دون أخذ تقييدٍ بينهما، وبناءً على هذا يجري استصحاب عدم التذكية لإثبات الحرمة، حتّى لو أنكرنا الاستصحاب في الأعدام الأزلية؛ لأنّ عدم تذكية الذابح للحيوان، له حالة سابقة للموضوع الذي هو ذات الحيوان بحسب الفرض، فيجري استصحابه، ويضمُّ إلى القيد الآخر للموضوع المحرز بالوجدان- وهو زهاق روحه- ويلتئم به الموضوع المركّب.
الصورة الثالثة: نفس الصورة، مع افتراض العدم نعتيّاً لا محموليّاً. والحكم فيها كما في الصورة السابقة؛ لأنّ العدم النعتيّ أيضاً له حالة سابقة حال حياة الحيوان، فيحرز بالاستصحاب، ويضمّ اليه الجزء الآخر المحرز بالوجدان فيثبت المركّب.
الصورة الرابعة: أن يكون عدم التذكية مضافاً إلى الحيوان الزاهق روحه، لا إلى نفس الحيوان مع كونه بنحو العدم المحمولي، وهذا معناه: أنّ قيدَي زهاق الروح وعدم التذكية طوليّان لا عَرْضيان، وبناءً عليه يجري أيضاً استصحاب