الاستثناء، فإنّه سواء كان شاملًا للظرف أو المظروف يدلّ على عدم النجاسة العرضية للمظروف، كما هو واضح. وأمّا ...
بين الظرف والمظروف، وهذا ما لا نقول به-: فتارةً يفرض أنّ كلّاً من الظرف والمظروف جزء من الميتة ...
مشمولًا لإطلاق أدلّة النجاسة. لا يقال: على هذا يمكن التمسّك بدليل تنجيس النجس لملاقيه؛ لإثبات نجاسة المظروف أيضاً. ...
«لا بأس به»، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال: «لا بأس به …» الحديث[1]. فالحكم ...
ويلحق بالمذكورات الإنفحة (1). —————- وهي المكاتبة التي يدَّعى وجود السقط فيها، حيث إنّها بعد أن استثنت «كلّ ...
وسواء اخذ ذلك بجزٍّ أو نتفٍ أو غيرهما. نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة (1)————- وثانياً: لأنّه ...
سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام (1). ————– (1) هذه هي الجهة الثانية في شمول الحكم بالطهارة ...
وثانياً: أ نّه لو سلّم الإطلاق لكلّ جزءٍ من الميتة فالبيضة خارجة عن أجزائها عرفاً، خصوصاً بعد اكتساب ...
ولا غرابة في مطهّرية الماء من النجاسة العرضية الحاصلة بالملاقاة، فنفس ذلك قد يكون قرينةً على أنّ النظر ...