بحوث في شرح العروة الوثقى ج ۳
127

الاستثناء، فإنّه سواء كان شاملًا للظرف أو المظروف يدلّ على عدم النجاسة العرضية للمظروف، كما هو واضح. وأمّا ...

126

بين الظرف والمظروف، وهذا ما لا نقول به-: فتارةً يفرض أنّ كلّاً من الظرف والمظروف جزء من الميتة ...

125

مشمولًا لإطلاق أدلّة النجاسة. لا يقال: على هذا يمكن التمسّك بدليل تنجيس النجس لملاقيه؛ لإثبات نجاسة المظروف أيضاً. ...

124

«لا بأس به»، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال: «لا بأس به …» الحديث‏[1]. فالحكم ...

123

ويلحق بالمذكورات الإنفحة (1). —————- وهي المكاتبة التي يدَّعى وجود السقط فيها، حيث إنّها بعد أن استثنت «كلّ ...

122

وسواء اخذ ذلك بجزٍّ أو نتفٍ أو غيرهما. نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة (1)————- وثانياً: لأنّه ...

121

سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام (1). ————– (1) هذه هي الجهة الثانية في شمول الحكم بالطهارة ...

120

وثانياً: أ نّه لو سلّم الإطلاق لكلّ جزءٍ من الميتة فالبيضة خارجة عن أجزائها عرفاً، خصوصاً بعد اكتساب ...

119

ولا غرابة في مطهّرية الماء من النجاسة العرضية الحاصلة بالملاقاة، فنفس ذلك قد يكون قرينةً على أنّ النظر ...