بحوث في شرح العروة الوثقى ج ۳
118

وغاية الأمر: أنّ ذلك يكون مقيّداً لعموم التعليل في مثل رواية الحلبيِّ المتكفّلة لتعليل جواز الصلاة في الصوف ...

117

والصوف والريش كلّ ذلك نابت لا يكون ميّتاً»[1]. وقد أرسلها الكلينيّ عن صفوان، غير أ نّه ورد فيها ...

116

ما لا تحلّه الحياة من الحيوان، وإن كانا يفترقان في صدق الأخير على العظم دون الأوّل. ولا يقدح ...

115

الروح الحيوانية وإن كانت بالنظر العقليّ الدقيق فيها شي‏ء من الحياة، وبذلك يستفاد من هذه الطائفة ما يستفاد ...

114

كنجاسة ميّت الإنسان. أمّا الجهة الاولى فروايات الطهارة طائفتان: الاولى: ما دلّت على طهارة العناوين المذكورة واستثنائها من ...

113

ولكنّ الرضويّ ساقط سنداً. والتوسعة المذكورة غير واضحةٍ عرفاً. والروايات التي ذكرناها في المسألة السابقة لإثبات نجاسة جزء ...

112

واخرى بلحاظ الروايات الخاصّة الواردة في ما لا تحلّه الحياة. فهنا مقامان: أمّا المقام الأوّل‏ فقد يقال: بأنّ ...

111

عدا ما لا تحلّه الحياة منها (1) كالصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والظلف، والبيضة ...

110

للمناقشة: أمّا الثاني فلضعف سند الرواية. وأمّا الثالث فلأنّ قوله: «فهو ذكيّ» لعلّه في مقام بيان التذكية في ...