بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

99

مخصوص صيّره مضافاً يقال: إنّ هذا المائع كان مطهّراً قبل الإضافة، فتستصحب مطهّريته.

أما الوجه الثاني لإجراء الاستصحاب فهو غير تامٍّ، بناءً على عدم جريان الاستصحاب التعليقي؛ لأنّ المطهّرية ليست حكماً شرعياً مجعولًا بعنوانها، وإنّما هي منتزعة عن قضيةٍ تعليقية، وهي: «أ نّه لو غسل الشي‏ء المتنجّس به لطهر»، فبعد صيرورة الماء مضافاً يشكّ في بقاء هذه القضية التعليقية، فيبتنى‏ استصحابها على جريان الاستصحاب التعليقي، ولو فرض جريانه فهو لا يفيد إلّافي المضاف المسبوق بالإطلاق.

وعليه فالمتعيّن هو الوجه الأوّل في إجراء الاستصحاب، أي استصحاب نجاسة المغسول، ولكنّه استصحاب في الشبهة الحكمية، فإذا قلنا به- كما هو الصحيح- فهو، وإلّا فلا مجال للتمسّك بالاستصحاب في المقام.

فإذا بني على عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية فلا بدّ من التنزّل إلى أصلٍ آخر، فهل يمكن التمسّك بقاعدة الطهارة عملًا بإطلاق: «كلّ شي‏ءٍ نظيف حتّى تعلم بأ نّه قذر»[1]، بناءً على شمول القاعدة للشبهة الموضوعية والحكمية معاً، فيحكم بطهارة الشي‏ء المغسول بالمضاف؛ لأنّه شي‏ء لا يعلم بنجاسته، فتجرى فيه أصالة الطهارة بعد فرض عدم وجود استصحابٍ حاكم؟

والتحقيق: أنّ دليل قاعدة الطهارة إذا قلنا بأ نّه في نفسه له إطلاق لموارد الشكّ في بقاء النجاسة، وإنّما لا يؤخذ به؛ لحكومة دليل الاستصحاب عليه فلا مانع في المقام من الأخذ به؛ لأنّ المفروض عدم شمول دليل الاستصحاب للمقام باعتباره شبهةً حكمية.

 

[1] وسائل الشيعة 3: 467، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 4