بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

98

المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث:

فقد وقع الكلام في ذلك، وذهب المشهور إلى عدم جواز رفع الخبث بالمضاف، وذهب البعض إلى الجواز[1].

ودعوى الجواز إن كانت بلحاظ إنكار أصل سراية النجاسة إلى الملاقي والاكتفاء بإزالة العين فمرجعها إلى مطهّرية زوال العين مطلقاً. وتحقيق هذه الدعوى وإبطالها يأتي في بحث المطهّرات، في مطهّرية زوال العين.

وإنّما يقع الكلام هنا بعد الفراغ عن سراية النجاسة إلى الملاقي، واحتياجها إلى المطهّر التعبّدي، إذ قد يدّعى‏ كفاية الغسل بالمضاف في تحصيل هذا المطهّر التعبّدي.

والكلام في تحقيق هذه الدعوى يقع في مقامين:

أحدهما: في تحقيقها بلحاظ الاصول العملية الجارية في المقام.

والآخر: في تحقيقها بلحاظ الأدلّة الاجتهادية.

أمّا المقام الأوّل فلا بدّ أوّلًا من ملاحظة دليل الاستصحاب، ويمكن تقريب التمسّك به بأحد وجهين:

الأوّل: إجراء استصحاب النجاسة في الشي‏ء المغسول بالماء المضاف، حيث يشكّ في ارتفاعها بمثل هذا الغسل، بعد الفراغ عن ثبوتها حدوثاً، فتستصحب.

الثاني: إجراء استصحاب المطهّرية للماء المضاف، فإذا القي في الماء دواء

 

[1] ذهب إليه السيّد المرتضى كما حكاه العلّامة في مختلف الشيعة 1: 222 وراجع الناصريات: 105، المسألة: 22 والمفيد في المسائل الخلافية، حسب ما نقل عنه المحقّق في المعتبر 1: 82