إطلاق الأمر بالغسل الوارد في أوّل الآية إذا قيل بصدقه على الغسل بالمضاف، فإنّه يعتبر عرفاً قرينةً على أنّ المراد بالغسل الغسل بالماء.
وأما خبر أبي بصير فهو غير تامٍّ سنداً؛ لأنّ فيه ياسين الضرير وهو لم يثبت توثيقه.
ويمكن التعويض عنه بالروايات الدالّة على طلب الماء غلوةً أو غلوتين بالنسبة إلى فاقد الماء، والآمرة بالتيمّم على تقدير عدم وجدانه[1]، فإنّها بإطلاقها تنفي كفاية الماء المضاف، وإلّا لَما وجب طلب الماء مع وجوده، ولَما انتقل إلى التيمّم.
وقد يستأنس لذلك بالأخبار البيانية الواردة في مقام تعليم كيفية الوضوء، حيث ورد فيها الأمر بصبّ الماء[2] الظاهر في لزوم كون الغسل بالمطلق، غير أنّ هذا مبنيّ على عدم كون أخذ قيد الماء جارياً على المتعارف بحيث يكون هذا التعارف بنفسه مانعاً عن ظهور القيد في المولوية.
[1] من قبيل رواية زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:« إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلِّ». وقد نقلها الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة …، والسند صحيح.( وسائل الشيعة 3: 341، الباب 1 من أبواب التيمّم)
[2] من قبيل ما ورد في رواية زرارة وبكير، أ نّهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:« فدعا بطستٍ أو تورٍ فيه ماء، فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبّها على وجهه فغسل بها وجهه … إلى آخر الحديث».
وسند الحديث صحيح حيث ينقله الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة وبكير.( وسائل الشيعة 1: 388 و 391، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 3 و 7 و 99)