معنوي عقلي، ومطلب فكري، فليس الأصل عدمه.
والمقام من هذا القبيل؛ لأنّ قابلية الكلمة لأن تُقرأ على وجهين ليست من قبيل الامور المحسوسة، وإنّما هي أمر معنوي، ولا يوجد أصل ينفي الغفلة عن هذا المستوى من الامور المعنوية، فلا يوجد إذاً دافع صناعيّ وفنيّ لاحتمال الكسر في كلمة «الورد» إلّاالاستبعاد المجرّد والظن.
وعلى كلّ حالٍ فسواء تمّت دلالة الرواية أو لم تتمّ فالإشكال الوارد في السند من ناحية عدم ثبوت وثاقة سهل بن زياد لا يمكن دفعه، فالخبر إذاً ساقط عن الحجّية.
وبعد إبطال كلا القولين ننتهي إلى القول الثالث للمشهور، وهو عدم جواز رفع الحدث بالمضاف مطلقاً.
وقد استدلّ على ذلك السيّد الاستاذ[1] وغيره من الفقهاء[2] بإطلاق قوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»[3]، فإنّ مقتضى الإطلاق هو الانتقال إلى التيمّم، ولو كان الماء المضاف ميسوراً.
وبخبر أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إنّما هو الماء والصعيد»[4].
والعمدة في المقام الاستدلال بإطلاق قوله: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً»، وبه يقيّد
[1] التنقيح 1: 30
[2] راجع مختلف الشيعة 1: 226
[3] المائدة: 6
[4] وسائل الشيعة 1: 201، الباب 1 من أبواب الماء المضاف والمستعمل، الحديث 1