بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

72

هذا كلّه إذا فرضنا تمكّن المكلّف الذي انحصر الماء عنده بالمضاف من التراب.
وأمّا إذا فرضنا الفرض الثاني- وهو عدم التمكّن من التراب- فإن قلنا في فاقد الطهورين بوجوب الصلاة عليه بلا طهارةٍ فالأمر هنا دائر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، إذ لو كان الوضوء بالمضاف صحيحاً وجب عليه الصلاة مع الطهارة، وإلّا فيكون فاقداً للطهورين، وتجب عليه الصلاة بلا طهارة، فأصل الصلاة معلوم الوجوب على كلّ حال، والوضوء بالمضاف مشكوك الوجوب، فتجري البراءة عن الزائد وهي الطهارة، أي الوضوء بالمضاف، ويكتفى في مقام الامتثال بالأقلّ المعلوم وجوبه، وهو جامع الصلاة.
وأمّا إذا قلنا بسقوط الصلاة عن فاقد الطهورين فيكون المقام من موارد الشكّ في أصل التكليف؛ لأنّه لو كان الوضوء بالمضاف جائزاً فالصلاة واجبة، وإلّا فلا وجوب رأساً. وهذا يعني: أنّ أصل وجوب الصلاة مع ذلك الوضوء مشكوك فتجري البراءة عنه.
وقد يتوهّم في المقام تشكيل علمٍ إجماليّ، وهو العلم الإجماليّ بأ نّه:
إمّايجب عليه فعلًا الصلاة مع الوضوء بالماء المضاف في داخل الوقت، وإمّا يجب عليه مستقبلًا الصلاة مع الوضوء بالماء المطلق قضاءً خارج الوقت، فأصالة البراءة عن وجوب الصلاة الأدائية معارض بأصالة البراءة عن وجوب الصلاة القضائية.
ويندفع هذا التوهّم: بأنّ وجوب القضاء- على فرض عدم الإتيان بالصلاة مع الوضوء بالمضاف في داخل الوقت- معلوم وجداناً، فلا معنى لجعله طرفاً لعلمٍ إجماليّ، ولا لإجراء البراءة عنه، وإنّما المشكوك من وجوب القضاء وجوب القضاء على تقدير الإتيان بالصلاة مع الوضوء بالمضاف في داخل الوقت.