بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

69

في‏ فرض عدم انحصار الماء في المضاف، واخرى في فرض انحصاره في المضاف.
أمّا في القسم الأوّل فمرجع الشكّ فيه إلى العلم بأصل وجوب الوضوء والشكّ في تقيّد الوضوء الواجب بقيدٍ زائدٍ وهو الغسل بالماء المطلق، فتجري البراءة عن التقيّد الزائد بناءً على كون الشكّ في الشرطية والجزئية في الوضوء والغسل من باب الأقلّ والأكثر الارتباطيّين لا من باب الشكّ في المحصِّل، وكون الطهور الواجب في الصلاة عبارةً عن نفس الفعل لا أمراً مسبّباً عنه مغايراً له في الوجود. وسيأتي تحقيق ذلك في محلّه. فعليه يجوز الاكتفاء بالوضوء بالمضاف استناداً إلى الأصل المذكور.
وقد يتوهّم عدم كون هذا الأصل مجدياً في تصحيح الصلاة؛ لأنّ البراءة عن التقيّد الزائد لا تثبت رافعية الأقلّ للحدث، فيجري استصحاب الحدث المتيقّن سابقاً بدون محذور، ومعه لا يجوز الدخول في الصلاة.
ولكنّ هذا التوهّم مدفوع: بأنّ رفع الحدث السابق بعنوانه ليس واجباً، وإنّما الثابت من الأدلّة أمران:
أحدهما: أنّ المحدِث يجب عليه أن يصلّي بطهور، فمتعلّق الأمر هو الصلاة والطهور، لا عنوان ارتفاع الحدث، والمفروض أنّ الطهور هو نفس الغسلات والمسحات، لا أمراً مسبباً عنها مغايراً لها وجوداً، فإذا تردّد بين الأقلّ والأكثر وجرت البراءة عن التقيد الزائد وأتى بالصلاة مع الأقلّ فقد خرج عن عهدة التكليف المعلوم إجمالًا.
والأمر الآخر: أنّ إيقاع الحدث في أثناء الصلاة يوجب بطلانها؛ لكونه قاطعاً، ولهذا يحكم ببطلان الصلاة حتى لو وقع في الأكوان المتخلّلة، والمفروض في المقام عدم وقوع الحدث في الأثناء، فالصلاة صحيحة.