فيتمسّك حينئذٍ باستصحاب بقاء الحكم، فبعد صيرورته مضافاً يجري استصحاب نفس ذلك الحكم الذي دلّ عليه الدليل الاجتهاديّ في الحالة الاولى، بمعنى أنّ نفس الاستصحاب الذي كان جارياً في الحالة الثانية قبل الإضافة بنفسه يجري في حالة الإضافة بعد فرض عدم تغيّر الموضوع بالنظر العرفيّ.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
وفي ذلك أقوال ثلاثة:
أحدها: لابن أبي عقيل، وهو التفصيل بين من كان واجداً للماء المطلق فلا يجوز له رفع الحدث بالماء المضاف، ومن كان فاقداً للمطلق فيجوز له ولا ينتقل إلى التيمّم[1].
وثانيها: ما ذهب إليه الشيخ الصدوق من التفصيل في الجواز بين ماء الورد وغيره[2]، ووافقه على ذلك السيّد الاستاذ، مع إخراج ماء الورد عن دائرة الماء المضاف في الجملة[3].
وثالثها: عدم جواز رفع الحدث بالماء المضاف مطلقاً، لا حال الاختيار ولا حال الانحصار لا بماء الورد ولا بغيره.
وقبل تحقيق حال هذه الأقوال لا بدّ من تنقيح ما هو مقتضى الأصل العمليّ في المسألة إذا شكّ في مطهّرية الماء المضاف من الحدث.
فنقول: إنّ الشكّ في مطهّرية الماء المضاف من الحدث تارة يفرض
[1] نقله في مختلف الشيعة 1: 222
[2] من لا يحضره الفقيه 1: 6 والهداية: 65
[3] التنقيح 1: 34