بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

65

مسألة (1): الماء المضاف مع عدمِ ملاقاةِ النجاسة طاهر، لكنّه غير مطهِّر، لا من الحدث ولا من الخبث، ولو في حال الاضطرار (1).
————–

[أحكام الماء المضاف‏]

(1) الكلام في الماء المضاف يقع في مسائل:

المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.

فنقول: إنّه في مقام إثبات الطهارة له لا بدّ من ملاحظة أصله، حيث إنّ المضاف يحصل: إمّا بالاعتصار ونحوه، وإمّا بالمزج والتركيب. ولا يخلو حال الأصل: إمّا أن يكون مورداً للدليل اللفظيّ الدالّ على الطهارة أو النجاسة، أو يكون مورداً للدليل اللبِّيّ الدالّ على حكمه، أو يكون مورداً للأصل العمليّ متمثّلًا في استصحاب الطهارة أو النجاسة، أو يكون مورداً للأصل العمليّ متمثّلًا في قاعدة الطهارة.
فإن فرض أنّ الأصل كان مورداً للدليل اللفظيّ الدالّ على الطهارة أو النجاسة فنفس هذا الدليل يثبت به بقاء الحكم بعد الاعتصار وبعد الامتزاج، بلا حاجةٍ إلى الرجوع إلى الاصول العملية؛ وذلك لأنّ الدليل اللفظيّ: إمّا أن يكون له إطلاق لفظيّ من أوّل الأمر بحيث يشمل الرمّان- مثلًا- في حالتي اعتصاره وماقبل اعتصاره، كما لو فرض أنّ الدليل قال: «ما يكون أصله من هذه الشجرة فهو طاهر» فهذا عنوان مطلق يشمل الرمّان قبل العصر والرمّان بعد العصر.
وإمّا أن نفرض أنّ الدليل اللفظيّ قد حكم بالطهارة أو النجاسة على عنوانٍ يزول بعد العصر، كما لو قال: «الرمّانة طاهرة». ومن المعلوم أنّ ماء الرمّان‏