مطهّرية الماء بلحاظ إطلاقها المقاميّ.
ونستفيد من أدلّة مطهّرية الماء: أنّ كلّ ماءٍ مطهّر، وأ نّه مطهّر لكلّ جسمٍقابلٍ للغسل، وأ نّه مطهّر ومزيل للنجاسة العرضية مهما كان القذر المسبّب لها.
أمّا أنّ كلّ ماءٍ مطهّر فللتمسّك بالإطلاق اللفظيّ لكلمة «الماء» في ما دلّ على طهورية الماء بمعنى مطهّريته، والإطلاق اللفظيّ للأمر بالغسل في ما دلّ على الأمر بالغسل من النجاسات، والإطلاق المقاميّ لنفس أدلّة النجاسات.
وأمّا أنّ كلّ جسمٍ قابلٍ للغسل يطهّر بالماء فلقوله في موثّقة عمّار: «ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء» «1»، فإنّ مقتضاه قابلية كلّ جسمٍ للتطهير بالغسل. مضافاً إلى استفادة ذلك من الروايات الواردة في موارد خاصّةٍ بعد إلغاء الخصوصية بالارتكاز العرفيّ.
وأمّا أنّ الماء رافع للنجاسة العرضية الناشئة من أيّ نوعٍ من القذر فهذا مايقتضيه الإطلاق الناشئ من حذف المتعلّق في ما دلّ على طهورية الماء بمعنى مطهّريته، والإطلاق اللفظيّ للأمر بالغسل الوارد في مورد افتراض القذر الشامل بإطلاقه لتمام أنواع النجاسة، والإطلاق المقاميّ لنفس أدلّة تنجّس الأشياء، فإنّ مركوزيّة كون الماء مطهّراً للشيء عند تقذّره توجب ظهور الدليل الدالّ على تنجّس الشيء عند سكوته عن كيفية تطهيره في أ نّه يطهّر بنفس الطريقة المركوزة، أي بالغسل بالماء.
وأمّا كيفية الغسل المطهّر وشرائطه فبحث ذلك موكول إلى فصل المطهّرات.