الغسلبه إجماعاً ونصّاً، فالدليل على عدم مطهّرية الماء النجس يكون مقيّداً لإطلاق قوله: «اغسله بالماء»، ومعه فإذا شكّ بعد ذلك في ماءٍ أ نّه نجس أو طاهر لا يجوز التمسّك بإطلاق قوله: «اغسله بالماء» لإثبات مطهّريته؛ لأنّه تمسّك بالعامّ أو بالمطلق في الشبهة المصداقية، حيث إنّ معنى الشك في طهارة ماءٍ ونجاسته هو احتمال كونه فرداً للموضوع الخارج بالتخصيص، وهو عنوان الماء النجس.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشكّ في نجاسة الماء بنحو الشبهة الموضوعية أو بنحو الشبهة الحكمية، فإنّ الشكّ على أيّ حالٍ يعتبر بلحاظ العنوان الخارج بالتخصيص- وهو طبيعيّ الماء النجس- شبهة مصداقية، وهذا يعني أنّ أيّ قسمٍ من الماء شكّ في طهارته الذاتية لا يمكن التمسك بإطلاق دليل المطهّرية لإثبات مطهّريته وبالتالي طهارته؛ لأنّه تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية.
وهذا الكلام تامّ بناءً على مباني المحقّق النائينيّ رحمه الله[1] والسيّد الاستاذ- دام ظلّه[2]– القائلين بعدم جواز التمسّك بالعامّ المخصّص في الشبهة المصداقية للعنوان الخارج بالتخصيص مطلقاً.
ولكن يمكن دفعه بناءً على المختار في تلك المسألة، فإنّ المختار في مسألة التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للعنوان الخارج بالتخصيص هو التفصيل[3].
وحاصله: أنّ الفرد المشكوك في كونه فرداً للعنوان الخارج بالتخصيص
[1] أجود التقريرات 1: 458
[2] محاضرات في اصول الفقه 5: 191
[3] راجع بحوث في علم الاصول 3: 323