وأمّا على المختار- من عدم شمول القاعدة في نفسها لموارد الشكّ في بقاء النجاسة- فإنّ القاعدة تشمل ابتداءً خصوص ما كان طاهراً ويشك في بقاء طهارته. ولكنّه يدلّ بالالتزام على الطهارة الظاهرية للماء الآخر أيضاً؛ لأن المفروض عدم إمكان اختلاف الماءين في الحكم ولو ظاهراً، فالدليل الاجتهادي الدالّ بالمطابقة على الطهارة الظاهرية لأحدهما دال بالالتزام على الطهارة الظاهرية للآخر.
وأمّا على الثاني فلا يتعارض الاستصحابان؛ لأنّ المفروض إمكان اختلاف الماءين في الحكم الظاهري، سواء قيل بإمكان اختلافهما في الحكم الواقعي أيضاً، أم لا.
لأنّ مجرّد العلم بوحدة حكم الماءين واقعاً لا يوجد معارضة بين الاستصحابين؛ لعدم أدائهما إلى المخالفة العملية لتكليفٍ معلومٍ بالإجمال، فيجري الاستصحابان معاً، بل قد يكون أحدهما حاكماً على الآخر في فرض امتزاج الماءين، وهو استصحاب النجاسة، إذ مع جريانه يلغو استصحاب الطهارة؛ لعدمترتّب أثرٍ على الحكم الظاهريّ بطهارة ماءٍ ممتزجٍ بماءٍ آخر محكومٍ بالنجاسة ظاهراً، على خلاف العكس فإنّ استصحاب الطهارة لا يجعل استصحاب النجاسة لغواً.
وأمّا المقام الثاني فقد يستدلّ على طهارة المتمّم بوجوهٍ، أهمّها وجهان:
الأوّل: وهو مختصّ بما إذا كان أحد الماءين طاهراً.
وتوضيحه: أنّ مفاد قوله: «إذا بلغ الماء قدر كرٍّ لا ينجّسه شيء» هو نفي حدوث التنجيس بسبب الملاقاة للماء البالغ كرّاً، فإذا كان الماءان المتمَّم أحدهما بالآخر نجسين معاً فلا مجال لتطبيق الدليل المذكور عليهما ولو بلغ مجموعهما الكرّية؛ لأنّ مفاده نفي حدوث التنجيس، وما هو المشكوك في حال هذين