بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

547

وأمّا على المختار- من عدم شمول القاعدة في نفسها لموارد الشكّ في بقاء النجاسة- فإنّ القاعدة تشمل ابتداءً خصوص ما كان طاهراً ويشك في بقاء طهارته. ولكنّه يدلّ بالالتزام على الطهارة الظاهرية للماء الآخر أيضاً؛ لأن المفروض عدم إمكان اختلاف الماءين في الحكم ولو ظاهراً، فالدليل الاجتهادي الدالّ بالمطابقة على الطهارة الظاهرية لأحدهما دال بالالتزام على الطهارة الظاهرية للآخر.
وأمّا على الثاني فلا يتعارض الاستصحابان؛ لأنّ المفروض إمكان اختلاف الماءين في الحكم الظاهري، سواء قيل بإمكان اختلافهما في الحكم الواقعي أيضاً، أم لا.
لأنّ مجرّد العلم بوحدة حكم الماءين واقعاً لا يوجد معارضة بين الاستصحابين؛ لعدم أدائهما إلى المخالفة العملية لتكليفٍ معلومٍ بالإجمال، فيجري الاستصحابان معاً، بل قد يكون أحدهما حاكماً على الآخر في فرض امتزاج الماءين، وهو استصحاب النجاسة، إذ مع جريانه يلغو استصحاب الطهارة؛ لعدم‏ترتّب أثرٍ على الحكم الظاهريّ بطهارة ماءٍ ممتزجٍ بماءٍ آخر محكومٍ بالنجاسة ظاهراً، على خلاف العكس فإنّ استصحاب الطهارة لا يجعل استصحاب النجاسة لغواً.
وأمّا المقام الثاني فقد يستدلّ على طهارة المتمّم بوجوهٍ، أهمّها وجهان:
الأوّل: وهو مختصّ بما إذا كان أحد الماءين طاهراً.
وتوضيحه: أنّ مفاد قوله: «إذا بلغ الماء قدر كرٍّ لا ينجّسه شي‏ء» هو نفي حدوث التنجيس بسبب الملاقاة للماء البالغ كرّاً، فإذا كان الماءان المتمَّم أحدهما بالآخر نجسين معاً فلا مجال لتطبيق الدليل المذكور عليهما ولو بلغ مجموعهما الكرّية؛ لأنّ مفاده نفي حدوث التنجيس، وما هو المشكوك في حال هذين‏