مسألة (12): إذا كان ماءان أحدهما المعيَّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر (1).
مسألة (13): إذا كان كُرٌّ لم يعلم أ نّه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (2)، وإذا كان كرّان: أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على‏ التعيين يحكم بطهارتهما (3).
مسألة (14): القليل النجس المتمَّم كرّاً بطاهرٍ أو نجسٍ نجسٌ على‏ الأقوى‏ (4).
—————
مشكوك الكرّية ليجري فيه استصحاب عدم الكرّية، وهذا بخلاف صورة عدم تعيّن القليل والكثير، فإنّ واقع الملاقي في هذه الصورة مشكوك الكرّية فيستصحب عدم كرّية واقع الملاقي.
***
(1) لاستصحاب عدم ملاقاة الطاهر للنجس، ولا يعارض باستصحاب عدم ملاقاة الماء الآخر له؛ لعدم الأثر بعد فرض نجاسة ذلك الماء.
(2) هذا من قبيل ما إذا وقعت نجاسة في ماءٍ مشكوك الكرّية، فكما يجري هناك استصحاب عدم الكرّية الأزليّ كذلك يجري هنا استصحاب عدم الإطلاق الأزلي؛ لاندراجه تعبّداً تحت موضوع عمومات الانفعال المفترضة.
وأمّا بناءً على عدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية فالحكم بالطهارة هو المتّجه؛ لاستصحابها وقاعدتها.
(3) هذه المسألة من قبيل المسألة الحادية عشرة، فلتلاحظ.
(4) وتحقيق المسألة يقع في مقامين: