بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

545

مسألة (12): إذا كان ماءان أحدهما المعيَّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر (1).
مسألة (13): إذا كان كُرٌّ لم يعلم أ نّه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (2)، وإذا كان كرّان: أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على‏ التعيين يحكم بطهارتهما (3).
مسألة (14): القليل النجس المتمَّم كرّاً بطاهرٍ أو نجسٍ نجسٌ على‏ الأقوى‏ (4).
—————
مشكوك الكرّية ليجري فيه استصحاب عدم الكرّية، وهذا بخلاف صورة عدم تعيّن القليل والكثير، فإنّ واقع الملاقي في هذه الصورة مشكوك الكرّية فيستصحب عدم كرّية واقع الملاقي.
***
(1) لاستصحاب عدم ملاقاة الطاهر للنجس، ولا يعارض باستصحاب عدم ملاقاة الماء الآخر له؛ لعدم الأثر بعد فرض نجاسة ذلك الماء.
(2) هذا من قبيل ما إذا وقعت نجاسة في ماءٍ مشكوك الكرّية، فكما يجري هناك استصحاب عدم الكرّية الأزليّ كذلك يجري هنا استصحاب عدم الإطلاق الأزلي؛ لاندراجه تعبّداً تحت موضوع عمومات الانفعال المفترضة.
وأمّا بناءً على عدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية فالحكم بالطهارة هو المتّجه؛ لاستصحابها وقاعدتها.
(3) هذه المسألة من قبيل المسألة الحادية عشرة، فلتلاحظ.
(4) وتحقيق المسألة يقع في مقامين: