مقتضى الإطلاق في الغسل كفاية مطلق الماء، سواء قيل باختصاص صدق عنوان الغسل بالماء، أو شموله لمطلق المائع.
كما أنّ مقتضى الإطلاق المقاميّ لقوله: «فَاطَّهَّرُوا» هو كون المأمور به التطهير بالماء؛ لمركوزية مطهّرية الماء عرفاً، ويشهد له قوله بعد ذلك: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»[1].
الدليل من الروايات:
والاستدلال بالروايات يقع في جهتين:
الجهة الاولى: في الاستدلال بالروايات على طهارة الماء بتمام أقسامه، وقد استدلّ على ذلك بعددٍ من الطوائف:
منها: ما ذكره السيّد الاستاذ- دام ظلّه- من الروايات الدالّة على أنّ «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أ نّه قذر»[2]، فإنّها تدلّ على الطهارة الواقعية لطبيعيّ الماء. أمّا بناءً على تكفّلها لإثبات الطهارة الواقعية ابتداءً فواضح، وأمّا بناءً على تكفّلها لقاعدة الطهارة وتمحّضها في ذلك فإنّها تدلّ حينئذٍ على الطهارة الواقعية بالالتزام، إذ لو كان الماء نجساً واقعاً فلا يعقل جعل قاعدة الطهارة ظاهراً[3].
والتحقيق: أ نّه بناءً على تمحّض هذه الروايات في قاعدة الطهارة: إمّا أن يبنى على شمولها للشبهة الحكمية للطهارة والشبهة الموضوعية معاً، كما هو
[1] المائدة: 6
[2] راجع وسائل الشيعة 1: 133- 134، الباب الأوّل من أبواب الماء المطلق، الحديث 2 و 5 وذيله وغيرهما
[3] التنقيح 1: 24- 25