بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

527

مسألة (8): الكرّ المسبوق بالِقلَّة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرّية إن جهل تأريخهما أو علم تأريخ الكرّية حكم بطهارته، وإن كان الأحوط التجنّب. وإن علم تأريخ الملاقاة حكم بنجاسته (1).
————–

[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]

(1) الكلام في هذا الفرع يقع في جهتين:
الاولى: في جريان استصحاب عدم الكرّية، واستصحاب عدم الملاقاة في نفسيهما.
الثانية: في أنّ جريان ما يجري منهما هل يختصّ بصورة كونه مجهول التأريخ في نفسه، أو يكفي الجهل النسبيّ بتأريخه بالإضافة إلى الآخر؟
أمّا الكلام في الجهة الاولى‏ فمن أجل تمييزها بالبحث عن الجهة الثانية نفرض الآن أنّ كلًاّ من الكرّية والملاقاة مجهولة التأريخ في نفسها؛ لنرى ما هو الاستصحاب الذي يكون المقتضي لجريانه تامّاً، فإذا شخّصناه بحثنا حينئذٍ في الجهة الثانية، في أنّ الجهل النسبيّ يكفي لجريانه، أوْ لا؟
وتفصيل الكلام: أ نّه لا إشكال في صحّة جريان استصحاب عدم الكرّية؛ لأ نّه يدخل تحت كبرى إحراز أحد جزءي الموضوع المركّب بالتعبّد مع كون الآخر محرزاً بالوجدان؛ لأنّ عموم انفعال الماء بالملاقاة موضوعه- بعد إخراج الكرّ منه- مركّب من ملاقاة الماء للنجس وعدم كونه كرّاً، والاولى وجدانية، والثاني يثبت بالاستصحاب، فيجوز الحكم بالانفعال شرعاً.
وأمّا استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرّية فقد يقال بجريانه بدعوى: