النجس تعارض استصحاب الطهارة في الماء المشكوك الكرّية مع استصحاب النجاسة في الماء النجس؛ لأنّ اختلاف الماءين الممتزجين في الحكم من حيث الطهارة والنجاسة- ولو ظاهراً- غير ممكن، فالطهارة الاستصحابية لأحد الماءين بنفسها تنافي النجاسة الاستصحابية للماء الآخر، وبعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما يرجع إلى قاعدة الطهارة.
ثمّ ذكر دام ظلّه: أنّ بالإمكان منع هذه المعارضة، ودعوى أنّ استصحاب الطهارة لا يجري لِلَغْويّة الحكم بطهارة الأجزاء المتداخلة مع النجس، إذ لا يترتّب على طهارتها أثر، فيجري استصحاب النجاسة بلا معارض.
وحول ما افيد نقاط من الكلام:
النقطة الاولى: أنّ إسقاط استصحاب الطهارة على أساس اللَغوية لا يتمّ بناءً على ما افيد من عدم إمكان التفكيك بين أجزاء الماء الواحد في الطهارة والنجاسة واقعاً وظاهراً، إذ بناءً على هذا يكون دليل الاستصحاب- بشموله لاستصحاب طهارة الماء المشكوك الكرّية- دالًاّ بالمطابقة على الطهارة الظاهرية له، ودالًاّ بالالتزام على الطهارة الظاهرية لما امتزج به من ماء؛ لأنّ المفروض عدمإمكان التفكيك واقعاً وظاهراً، ومعه لا يكون استصحاب الطهارة لغواً؛ لاقترانه بالطهارة الظاهرية لسائر الأجزاء.
وإن شئتم قلتم: إنّ مجموع الطهارتين الظاهريّتين اللتين يمثّل إحداهما استصحاب الطهارة، وتثبت الاخرى بالدلالة الالتزامية لدليل الاستصحاب.
أقول: إنّ مجموع هاتين الطهارتين له أثر عملي، فلا يكون جعلهما لغواً، فيستحكم التعارض بين الاستصحابين.
النقطة الثانية: أ نّا نتساءل لماذا أهمل هنا استصحاب عدم وقوع المطهّر،