بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

525

النجس تعارض استصحاب الطهارة في الماء المشكوك الكرّية مع استصحاب النجاسة في الماء النجس؛ لأنّ اختلاف الماءين الممتزجين في الحكم من حيث الطهارة والنجاسة- ولو ظاهراً- غير ممكن، فالطهارة الاستصحابية لأحد الماءين بنفسها تنافي النجاسة الاستصحابية للماء الآخر، وبعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما يرجع إلى قاعدة الطهارة.
ثمّ ذكر دام ظلّه: أنّ بالإمكان منع هذه المعارضة، ودعوى أنّ استصحاب الطهارة لا يجري لِلَغْويّة الحكم بطهارة الأجزاء المتداخلة مع النجس، إذ لا يترتّب على طهارتها أثر، فيجري استصحاب النجاسة بلا معارض.
وحول ما افيد نقاط من الكلام:
النقطة الاولى: أنّ إسقاط استصحاب الطهارة على أساس اللَغوية لا يتمّ بناءً على ما افيد من عدم إمكان التفكيك بين أجزاء الماء الواحد في الطهارة والنجاسة واقعاً وظاهراً، إذ بناءً على هذا يكون دليل الاستصحاب- بشموله لاستصحاب طهارة الماء المشكوك الكرّية- دالًاّ بالمطابقة على الطهارة الظاهرية له، ودالًاّ بالالتزام على الطهارة الظاهرية لما امتزج به من ماء؛ لأنّ المفروض عدم‏إمكان التفكيك واقعاً وظاهراً، ومعه لا يكون استصحاب الطهارة لغواً؛ لاقترانه بالطهارة الظاهرية لسائر الأجزاء.
وإن شئتم قلتم: إنّ مجموع الطهارتين الظاهريّتين اللتين يمثّل إحداهما استصحاب الطهارة، وتثبت الاخرى بالدلالة الالتزامية لدليل الاستصحاب.
أقول: إنّ مجموع هاتين الطهارتين له أثر عملي، فلا يكون جعلهما لغواً، فيستحكم التعارض بين الاستصحابين.
النقطة الثانية: أ نّا نتساءل لماذا أهمل هنا استصحاب عدم وقوع المطهّر،