بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

519

وجهين:

الأوّل: ما ذكره السّيد الاستاذ[1]– دام ظلّه- من استصحاب عدم الكرّية الثابت بنحوٍ نعتيٍ‏بعد وجود الماء خارجاً؛ وذلك لأنَّ جملةً من الآيات نطقت بأنّ أصل مياه الأرض هو المطر- وكذلك ذكر المحدّثون- والمطر ينزل قطرةً قطرة، فكل ماءٍ إذن هو مسبوق بالقلّة حين نزوله مطراً من السماء، فيستصحب عدم كرّيته.

ودعوى: أنّ لازم هذا البيان إمكان إجراء استصحاب العصمة في الماء المشكوك؛ لأنّه كان معتصماً عند نزوله من السماء حتماً، ويشكّ في بقاء هذا الاعتصام مدفوعة: بأ نّها تبتني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّي؛ لأنّ العصمة المطرية قد ارتفعت جزماً، والعصمة المشكوكة فرد آخر من العصمة وهي العصمة في ضمن الكرّ.

وحول ما افيد عدّة نقاط:

النقطة الاولى: أنّ فرضية نزول تمام مياه الأرض من السماء لو سلّمت فلا نملك دليلًا على أنّ نزولها كان بالشكل الذي نراه اليوم من المطر على سبيل التقاطر، وليس في الآيات ولا الافتراضات الحديثة ما يدلّ على ذلك، ويكفي احتمال أن يكون الماء النازل متكوِّناً بصورة سيل متدفّقٍ من الماء فننفي اليقين بالحالة السابقة، إذ لا يبقى مع هذا الاحتمال يقين بالقلّة سابقاً.

هذا، مضافاً إلى أنّ الاستصحاب المذكور لا ينفع في الفروض الاعتيادية للمسألة؛ لأنّ الحالة الاعتيادية للشكّ في كرّية الماء أن نملأ حوضاً من ماء الفرات ونحوه من الأنهار ونشكّ في كرّية ما فيه؛ لعدم العلم بمقدار سعته، ففي مثل هذه‏

 

[1] التنقيح 1: 223