أصحاب الكتب من التوسعات التي أشار الشيخ إلى حذفها وعدوله عنها بعد ذلك[1]، دون أن تعني أيّ فرقٍ حقيقيٍّ بين ذكر تلك الوسائط وما استقرّ عليه بناء الشيخ بعد ذلك من حذفها فهذا يعني تتميم السند في المواضع الثلاثة، وعليه يحصل التعارض ما لم يحتمل تعدّد الرواية.
وأمّا إذا لم نبنِ على ذلك واقتصرنا في التخلّص من هذا الإشكال على البيان الذي تقدّم في رواية إسماعيل بن جابر الاولى فهذا البيان يختصّ بالموضع الأوّل من المواضع الثلاثة المتقدّمة؛ لأنّ الطريق فيه هو أحد الطرق المصرّح بها في الفهرست، دون الموضعين الأخيرين[2]، وعليه فلا يثبت التصريح بمحمد ابنسنان في الموضع الثالث؛ لأنّ ثبوت ذلك فرع صحة سند الشيخ إلى سعد بن عبد اللَّه، وهو غير صحيح بحسب الفرض، ومعه يندفع الإشكال السنديّ رأساً؛
[1] فقد ذكر في مشيخة تهذيب الأحكام ما هذا لفظه:( … ووفينا بهذا الشرط في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة، ثمّ إنّا رأينا أ نّه يخرج بهذا البسط عن الغرض، ويكون مع هذا الكتاب مبتوراً غير مستوفى، فعدلنا عن هذه الطريقة إلى إيراد أحاديث أصحابنا رحمهم الله، المختلف فيه والمتّفق، ثمّ رأينا بعد ذلك أنّ استيفاء ما يتعلّق بهذا المنهاج أولى من الإطناب في غيره، فرجعنا وأوردنا من الزيادات ما كّنا أخللنا به، واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنّف الذي أخذنا الخبر من كتابه، أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله …) تهذيب الأحكام 10: 4 من المشيخة
[2] بمعنى أنّ الطريق المصرّح به إلى محمّد بن أحمد بن يحيى في الموضع الثاني ليس هو أحد الطرق المذكورة في الفهرست ليشمله استظهار أ نّه كلّ ما روي ببعضها فهو مرويّ بالبعض الآخر. كما أنّ الطريق المصرّح به إلى سعد في الموضع الثالث ليس هو أحد الطرق المذكورة في الفهرست إلى سعد