المدلول المطابقيّ والالتزاميّ معاً، وبذلك يثبت المطلوب.
وأمّا الدعوى الثالثة فقد يقال تارةً: إنّ هذا ليس تعييناً في الحقيقة للتحديد المشهور في المساحة، بل هو في قوّة الاعتراف بعدم وجود تحديدٍ مساحي، والرجوع إلى التحديد الوزني.
وقد يقال اخرى: إنّ ما دلّ على التحديد الوزنيّ حيث إنّه لا يطابق أيّ مساحةٍ من المساحات التي اشتملت عليها أخبار المساحة فهو أيضاً يقع طرفاً للمعارضة من أخبار المساحة، وتسقط روايات الوزن والمساحة في رتبةٍ واحدة، ومعه لا يبقى دليل على كرّية الماء البالغ 78 42.
ولكنّ التحقيق: أنّ دليل الوزن إذا لوحظ مع أيّ دليلٍ من أدلّة المساحة المتعارضة لا يُرى بينهما تعارض بنحو التباين الذي يؤدّي إلى سراية التعارض إلى السند، بل غايته وقوع التعارض الإطلاقيّ الذي لا يسري إلى السند. فإنّ الوزن يتّفق في الجملة مع كلّ مساحةٍ من المساحات، ويختلف عنها اختلافاً إطلاقياً. ومع عدم وجود تعارضٍ تباينيٍّ بين دليل الوزن وأخبار المساحة، واختصاص هذا اللون من التعارض بأخبار المساحة نفسها يكون التعارض السندي مختصّاً بها، ويسلم دليل الوزن عن المعارضة.
فأخبار المساحة مع خبر الوزن من قبيل أن يَرِد: يجب إكرام العادل، ولا يجب إكرام العادل، ويجب إكرام العالم. فإنّ الأوّل والثاني متعارضان بنحو التباين، ولهذا يسري تعارضهما إلى السند، كالحال في أخبار المساحة.
وأمّا الثالث مع الأوّل فالتعارض بينهما إطلاقي، لا تبايني؛ لأنّ النسبة بينهما العموم من وجه، فلا يسري تعارضهما إلى السند، كالحال في دليل الوزن مع أخبار المساحة، ومعه يختصّ التساقط السنديّ بالدليلين الأوّلين، ويبقى دليل