والاحتمال السادس تقييد للإطلاق بلا موجب؛ لأنّ الفرضية المطروحة من قبل السائل كما تناسب مع الشكّ في ملاقاة ماء الدلو للقطرات المتساقطة أو للحبل كذلك تناسب مع الجزم بتساقط القطرات. وحيث إنّ الشكّ بعنوانه لم يؤخذ في السؤال ولا فيالجواب فمقتضى الإطلاق- سؤالًا وجواباً، وعدم تقييد الحكم بالجواز سؤالًا وجواباً بصورة الشكّ- أنّ النظر إلى الحكم الواقعيّ، لا إلى الحكم الظاهريّ في صورة الشكّ.
فيبقى الأمر دائراً بين الاحتمالين: الثاني والرابع، وحينئذٍ يتوقّف الاستدلال بالرواية على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس على أحد امور:
الأوّل: أن يُدَّعى استظهار الاحتمال الرابع من الرواية.
الثاني: أن يُدَّعى كون الملاقاة بين الحبل وماء الدلو أمراً غالبياً، ولازماً عادياً في الفرضية التي طرحها السائل، فإنّ هذه الغلبة الخارجية تنفع لإثبات عدم الانفعال بعين النجس ولو لم يكن نظر السائل إلى الحيثية المذكورة في الاحتمال الرابع.
فمثلًا: لو فرضنا أنّ السائل كان يسأل بلحاظ القطرات المتساقطة، أو بلحاظ احتمال البطلان التعبدي، وكان الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة، وكانت ملاقاة الحبل لماء الدلو أمراً غالبياً وعادياً في مورد الرواية للزم أن يكون الحكم بالجواز حيثياً لا فعلياً، أي: أن يكون جوازاً بلحاظ الناحية الملحوظة للسائل، دون أن يكتسب الفعلية أصلًا في مقام العمل، وهذاخلاف الظاهر.
الثالث: أن يفترض إجمال السؤال، فلا يعلم هل يسأل عن حكم ملاقاة الحبل لماء الدلو، أو حكم ملاقاة القطرات المتساقطة له؟ ولكن حيث إنّ الإمام عليه السلام حكم بجواز الوضوء دون أن يستفصل ويراجع السائل في تعيين