بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

41

فلا يؤخذ له متعلق حتّى يقال بأنّ حذفه دليل العموم.

وكذلك الأمر أيضاً بناءً على‏ أن يكون المدلول الاستعماليّ لكلمة «طهور»، المبالغة في نفس الطهارة، وأن تكون استفادة المطهّرية بلحاظ جعل المدلول الاستعماليّ استطراقاً إلى‏ إفادة المطهّرية على‏ سبيل الكناية، فإنّ المدلول الاستعماليّ حينئذٍ لا يكون له متعلّق محذوف ليكون حذفه منشأً لانعقاد ظهورٍ في الإطلاق من هذه الناحية.

الثانية: أ نّنا إذا استفدنا من كلمة «طهور» في الآية الشريفة المطهّرية ببعض الوجوه السابقة يقع الكلام في أ نّه هل المراد من المطهّرية المعنى المقصود وهو الرافعية للنجاسة بالمعنى الشرعي، أو ما يشمل هذا المعنى، أو أنّ المراد المطهّرية التكوينية بمعنى الرافعية للأوساخ الظاهرة؟

وقد أبدى السيّد الاستاذ- دام ظلّه- احتمال أن يكون المراد بالمطهّرية المطهّرية التكوينية؛ لعدم الجزم بثبوت الحقيقة الشرعية في زمان نزول الآية، بل وعدم الجزم بأنّ أحكام النجاسات التعبدية كانت قد شرّعت وقتئذٍ[1].

والتحقيق: أنّ بالإمكان إبداء قرينةٍ على‏ أنّ المراد بالمطهّرية: المطهّرية التكوينية، لا التشريعية، وهي: أنّ الآية الكريمة وردت في سياق المحاجّة مع الكفّار، وبيان أنّ اللَّه تعالى‏ كيف يسبغ عليهم النعم ويقابلونها بالكفران والعصيان والمناسب لهذا المقام إنّما هو ذكر النعم المعترف بكونها نعماً من قبل الكفّار، كماهو الحال في الماء ومطهّريته للأوساخ الظاهرية. وأمّا مطهّريته من النجاسة الشرعية فليست نعمةً في نظر من لا يتعبّد بتلك النجاسة.

وقد يتوهّم تتميم الاستدلال بالآية على المطهّرية التشريعية- بالرغم من‏

 

[1] التنقيح 1: 21