المتوضّئ نفس المستقي أو غيره.
وأمّا الاعتراض الثالث فيرد عليه: أنّ الدلو لو سلّم أ نّه يشمل الأحجام الكبيرة التي تسع كرّاً من الماء فلا شكّ في أنّ تقييد الحكم في الرواية بصورة كون ماء الدلو كرّاً ليس عرفياً؛ لأنّ الغالب في الدلو أن يكون أقلّ من ذلك، فيكون تقييداً بالفرد النادر.
وما أفاده السيّد الاستاذ في هذا الاعتراض من حمل الدلو على الكرِّ ينافي ما صرّح به في رواية أبي مريم الأنصاريّ من غرابة حمل الدلو على الكرِّ[1].
وأمّا الاعتراض الرابع فيرد عليه: أنّ نجاسة شعر الخنزير: إمّا أن تكون ثابتةً بدليلٍ خاصٍّ قطعيٍّ يحتّم حمل ما دلّ على طهارته على التقية. وإمّا أن تكون ثابتةً بدليلٍ خاصٍّ ظنِّيٍّ معتبر. وإمّا أن تكون ثابتةً باطلاق دليل نجاسة الخنزير، بدعوى: أنّ إطلاق ما دلّ على نجاسة الخنزير يقتضي نجاسة تمام أجزائه حتّى الشعر.
أمّا على الأوّل فيندفع الاعتراض الرابع: بأنّ القائل بعدم انفعال الماء القليل يمكنه أن يستدلّ على ذلك بالمجموع المركّب من رواية زرارة والدليل القطعيّ الدالّ على نجاسة شعر الخنزير؛ لأنّ المجموع المركّب منهما يدلّ بالالتزام على أنّ الماء القليل لا ينفعل بالملاقاة؛ لأنّ جواز الوضوء من ماءِ الدلوِ له أحد سببين: إمّا طهارة شعر الخنزير، وإمّا عدم انفعال الماء القليل. فالدالّ على الجواز مع الدالّ على نفي السبب الأوّل المحتمل يدلّ التزاماً على تعيّن السبب الثاني، فيكون المجموع المركّب من الدالّين طرفاً للمعارضة مع أدلة الانفعال. ولكن حيث إنّ الدالّ على نفي السبب الأوّل المحتمل قطعيّ- بحسب الفرض- فسوف يكون
[1] التنقيح 1: 163- 164