عن مفاد الكلمة، إلّاأن تكون إفادة الشدّة في الطهارة بعناية كون الماء مطهّراً، بحيث يكون المدلول الاستعماليّ- وهو الشدّة في الطهارة- كنايةً عن المطهّرية، بدعوى: أنّ التناسب العرفيّ بين شدّة اتّصاف الذات بالمبدأ وصلاحيتها لإيجاده في الغير يجعل بالإمكان الكناية بالمعنى الأوّل عن المعنى الثاني، غير أنّ هذهعناية بحاجةٍ إلى قرينة، ولا قرينة عليها بعد أن تعقّلنا الشدّة في نفس الطهارة و المبالغة فيها، فلا موجب إلى جعل ذلك استطراقاً وكنايةً لإفادة المطهّرية.
وإن كانت كلمة «طهورٍ» مبالغةً في المعنى المتعدّي- وهو التطهير- فهذا خلاف القاعدة، فإنّ مقتضى القاعدة كون «فعولٍ» مبالغةً في معنى «فاعل»، وغير ذلك يحتاج إلى دليل.
بقيت هنا نقطتان:
الاولى: أ نّه لو سلّمنا دلالة «طهور» في الآية الكريمة على المطهّرية فنحن كما نحتاج إلى الإطلاق من حيث أقسام الماء وأحواله نحتاج أيضاً إلى الإطلاق من حيث المتعلّق، حتّى يثبت بذلك مطهّرية الماء لكلّ متنجّس بالرجوع إلى ذلك الإطلاق.
وما يتوهّم كونه دالًا على الإطلاق من هذه الناحية حذف المتعلق، بدعوى: أنّ حذف المتعلّق يدلّ على العموم. وهذا لو فرض تسليم كبراه فهو إنّما يتمّ صغروياً في المقام إذا أثبتنا كون المقصود من «طهور» المطهّرية ابتداءً، أو الطهارة مع المعدنية، بناءً على أن العرف ينتزع من ذلك المطهّرية بحيث تكون مدلولًا عرفياً للّفظ.
وأمّا إذا فرض كون «طهور» بمعنى اسم الآلة فلا يكون له متعلّق محذوف، بناءً على أنّ اسم الآلة يعامل معه في الاستعمالات العربية معاملة الجوامد،