بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

376

فيكون دالًاّ على مطهّرية المادة، ولا يبقى فيه دلالة على أنّ المادة ملاك للاعتصام في نفسه ما لم تضمّ إلى ذلك عناية أنّ الدفع أهون من الرفع، وأنّ المطهّر من النجاسة دافع لها، على ما سوف يأتي في الوجه الرابع إن شاء اللَّه تعالى.
وحيث إنّ الحكم بالمطهّرية أقرب إلى التعليل في سياق الرواية من الحكم بالاعتصام فقد يقال: إنّ رجوع التعليل إلى المطهّرية هو المتيقّن بحسب الظهور العرفي، وأمّا رجوعه إلى الاعتصام: فإن كان بنحوٍ يختصّ به فهو خلاف الظاهر، وإن كان بنحوٍ يشمله مع الحكم بالمطهّرية فهو محتاج إلى القرينة، فلا يكون في الرواية ظهور في رجوع التعليل إلى الحكم بالاعتصام.
وعلى هذا الأساس يتوقّف تصحيح الوجه الثالث على إحدى دعويين:
إمّا دعوى: استظهار رجوع التعليل إلى الحكم بالاعتصام ولو مستقلًا؛ لأنّ صرف التعليل من المتأخّر إلى المتقدّم في السياق وإن كان خلاف الظاهر بطبعه ولكنّ ذلك فيما إذا لم يستظهر كون المتقدّم هو محور الكلام، ومحطّ النظر الرئيسيّ للمتكلّم، وكون ما بعده ملحوظاً في مقام الإفادة بنحو التبعية. وحيث إنّ الكلام في الرواية مسوق بصورةٍ رئيسيةٍ لإفادة الاعتصام فيكون ظاهراً في رجوع التعليل بالمادة إليه.
وإمّا دعوى: أنّ الحكم بالطهارة بعد ارتفاع التغيّر هو عين الحكم بالاعتصام المبيّن أوَّلًا، فهناك حكم واحد بالاعتصام والطهارة قد بيِّن في الرواية ببيانٍ واحدٍ بقوله: «واسع لا ينجّسه شي‏ء»، واستثني من ذلك صور فعلية التغيّر، فلا يوجد بيانان- أحدهما بيان للاعتصام حدوثاً، والآخر بيان لارتفاع النجاسة بقاءً- ليكون التعليل مجملًا لتردّده بينهما.
وكلتا الدعويين بلا موجبٍ ولا قرينة، إذ أنّ قوله: «فينزح حتّى يذهب الريح» ظاهر في كونه بياناً لإفادة المطهّرية على حدّ بيانية الأوامر بالغسل لذلك،