بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

36

الأوّل: كونها مفيدةً لمعنى المطهّرية، باعتبار وضع كلمة «طهور» لنفس النسبة التأثيرية التطهيرية التي تدلّ عليها كلمة «مطهّر»: إمّا بأن تكون هذه النسبة هي أحد معاني هيئة «فعول» الموضوعة لها بالوضع النوعي. وإمّا بأن تكون كلمة «طهور»- بالخصوص- موضوعةً بالوضع الشخصيّ للنسبة التي تدلّ عليها كلمة «مطهّر».

الثاني: كونها مفيدةً معنى الآليّة، وفرقه عن الأوّل كالفرق بين الفاتح والمفتاح، أو مطلق اسم الفاعل واسم الآلة، حيث إنه طُعِّم في الثاني معنى التهيّؤ والآليّة.

الثالث: كونها مفيدةً معنى المبالغة.

الرابع: كونها مفيدةً معنى طاهر.

وحيث إنّ السيّد الاستاذ- دام ظلّه- رأى‏ أنّ المعنيين الأخيرين لا يتناسبان مع الاستدلال بالآية الكريمة على‏ مطهّرية الماء تصدّى لإبطال الاحتمال الثالث والرابع لتتميم الاستدلال بها.

أمّا الاحتمال الثالث فقد أفاد في إبطاله: أنّ المبالغة- في ما نحن فيه- غيرمعقولة؛ لأنّ الطهارة أمر اعتباريّ فلا تقبل المبالغة والشدّة.

وأمّا الاحتمال الرابع فأبطله: بأنّ كلمة «طهور» لو كانت بمعنى «طاهر» لصحّ إطلاقها على‏ كلِّ طاهر، فيقال: «ثوب طهور» و «فراش طهور»، مع أ نّه لا يصحّ ذلك‏[1].

أمّا ما افيد في إبطال الاحتمال الثالث فيرد عليه:

أوّلًا: أ نّه ليس من اللازم تطعيم الاعتبار في مادّة «طهور» ومبدأ اشتقاقه‏

 

[1] التنقيح 1: 15 و 16