الأوّل: كونها مفيدةً لمعنى المطهّرية، باعتبار وضع كلمة «طهور» لنفس النسبة التأثيرية التطهيرية التي تدلّ عليها كلمة «مطهّر»: إمّا بأن تكون هذه النسبة هي أحد معاني هيئة «فعول» الموضوعة لها بالوضع النوعي. وإمّا بأن تكون كلمة «طهور»- بالخصوص- موضوعةً بالوضع الشخصيّ للنسبة التي تدلّ عليها كلمة «مطهّر».
الثاني: كونها مفيدةً معنى الآليّة، وفرقه عن الأوّل كالفرق بين الفاتح والمفتاح، أو مطلق اسم الفاعل واسم الآلة، حيث إنه طُعِّم في الثاني معنى التهيّؤ والآليّة.
الثالث: كونها مفيدةً معنى المبالغة.
الرابع: كونها مفيدةً معنى طاهر.
وحيث إنّ السيّد الاستاذ- دام ظلّه- رأى أنّ المعنيين الأخيرين لا يتناسبان مع الاستدلال بالآية الكريمة على مطهّرية الماء تصدّى لإبطال الاحتمال الثالث والرابع لتتميم الاستدلال بها.
أمّا الاحتمال الثالث فقد أفاد في إبطاله: أنّ المبالغة- في ما نحن فيه- غيرمعقولة؛ لأنّ الطهارة أمر اعتباريّ فلا تقبل المبالغة والشدّة.
وأمّا الاحتمال الرابع فأبطله: بأنّ كلمة «طهور» لو كانت بمعنى «طاهر» لصحّ إطلاقها على كلِّ طاهر، فيقال: «ثوب طهور» و «فراش طهور»، مع أ نّه لا يصحّ ذلك[1].
أمّا ما افيد في إبطال الاحتمال الثالث فيرد عليه:
أوّلًا: أ نّه ليس من اللازم تطعيم الاعتبار في مادّة «طهور» ومبدأ اشتقاقه
[1] التنقيح 1: 15 و 16