بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

33

الامتنان على الجميع.

الثاني: ما ذكره السيّد الاستاذ أيضاً من: أنّ الآية في مقام الامتنان كماتقدّم، وثبوت ماءٍ طهورٍ لا ندري أ نّه أيّ الأقسام؟ ليس فيه امتنان، إذ لا فائدة فيه، فيظهر بذلك أنّ جميع أقسام الماء طهور حتّى يمكن الاستفادة من الماء الطهور[1].

وفيه: أنّ هذا إنّما يتمّ لو لم يكن هناك قدر متيقّن ولو من الخارج، كالماء الكثير في مقابل القليل، أو ماء العيون، فإنّ هذه المياه المتيقّنة التي لا شكّ في إرادتها تكفي لتصحيح الامتنان، من دون حاجةٍ إلى افتراض الإطلاق الذي يصلح أن يكون مرجعاً في موارد الشكّ.

والحاصل: أنّ الامتنان بطهوريّة الماء بنحو القضية المهملة إنّما لا يتأتّى‏ فيما إذا لم يكن للقضية المهملة قدر متيقّن، وإلّا فالامتنان في محلّه، فلا قرينة على الإطلاق.

لا يقال: إنّ وجود القدر المتيقّن من الخارج- بل وحتّى في مقام التخاطب- لا يضرّ بالإطلاق والتمسّك بمقدّمات الحكمة، كما حقّق في محلّه.

لأنّه يقال: إنّ هذا إنّما هو في الإطلاق اللفظيّ الثابت بالقرينة العامّة المسمّاة ب «مقدّمات الحكمة». وأمّا الإطلاق الذي يراد إثباته بدلالة الاقتضاء تصحيحاً للِّسان الامتنانيّ للآية الكريمة فهو يتوقّف على‏ عدم إمكان تصحيح اللسان الامتنانيّ بدون افتراض الإطلاق، مع أ نّه ممكن مع فرض وجود القدر المتيقّن، إذ يصحّ الامتنان بالحكم بطهوريّة الماء بنحو القضية المهملة القابلة للتعيّن والتطبيق بلحاظ القدر المتيقّن.

 

[1] التنقيح 1: 19