والتقريب الابتدائيّ للاستدلال بها واضح، وتحقيق ذلك يكون بلحاظ الموضوع تارةً، وبلحاظ الحكم اخرى، فهنا جهتان:
الجهة الاولى: من ناحية الموضوع، وشمول الماء في الآية الكريمة لتمام أقسام الماء، والوجه في دعوى شمولها لجميع المياه: هو إطلاق كلمة «ماء» في الآية الشريفة. وقد استشكل في ذلك بوجهين:
الوجه الأوّل: أنّ الموضوع فيها خصوص ماء المطر بقرينة كلمة «الإنزال»، فلا تشمل مطلق المياه.
ويمكن الجواب على ذلك بوجوه:
الأوّل: ما في الجواهر من تتميم الاستدلال بها بالإجماع المركّب[1].
وفيه: أ نّه إن صحّ التمسّك بالإجماع المركّب في عددٍ من الموارد فلا يصح التمسّك به في مثل هذا المورد؛ لأنّ الإجماع على مطهّرية تمام أقسام المياه التي لم يقع فيها خلاف إنّما هو إجماع بسيط فعلي، ولم يثبت إجماع على مطهِّرية سائر المياه غير المطر على تقدير مطهّرية ماء المطر، بحيث لو لم يقم دليل إلّاعلى طهارة ماء المطر لحكموا بطهارة باقي المياه.
فإن اريد التمسّك بذلك الإجماع البسيط الفعليّ فهو خروج عن الاستدلال بالآية. وإن اريد التمسّك بهذا الإجماع التعليقيّ فهو لم يثبت.
هذا، مضافاً إلى أ نّه لو فرض تمامية ذلك لم يتحصّل لنا إطلاق نتمسّك به في موارد الشكّ والخلاف إذا اتّفقت؛ لأنّ المفروض تتميم الآية بالإجماع الذي هو دليل لبّيّ لا إطلاق له.
الثاني: دعوى أ نّه ليس المراد من «الإنزال» و «السماء» الإنزال والسماء
[1] جواهر الكلام 1: 183