بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

28

والتقريب الابتدائيّ للاستدلال بها واضح، وتحقيق ذلك يكون بلحاظ الموضوع تارةً، وبلحاظ الحكم اخرى‏، فهنا جهتان:

الجهة الاولى‏: من ناحية الموضوع، وشمول الماء في الآية الكريمة لتمام أقسام الماء، والوجه في دعوى شمولها لجميع المياه: هو إطلاق كلمة «ماء» في الآية الشريفة. وقد استشكل في ذلك بوجهين:

الوجه الأوّل: أنّ الموضوع فيها خصوص ماء المطر بقرينة كلمة «الإنزال»، فلا تشمل مطلق المياه.

ويمكن الجواب على‏ ذلك بوجوه:

الأوّل: ما في الجواهر من تتميم الاستدلال بها بالإجماع المركّب‏[1].

وفيه: أ نّه إن صحّ التمسّك بالإجماع المركّب في عددٍ من الموارد فلا يصح التمسّك به في مثل هذا المورد؛ لأنّ الإجماع على‏ مطهّرية تمام أقسام المياه التي لم يقع فيها خلاف إنّما هو إجماع بسيط فعلي، ولم يثبت إجماع على‏ مطهِّرية سائر المياه غير المطر على‏ تقدير مطهّرية ماء المطر، بحيث لو لم يقم دليل إلّاعلى‏ طهارة ماء المطر لحكموا بطهارة باقي المياه.

فإن اريد التمسّك بذلك الإجماع البسيط الفعليّ فهو خروج عن الاستدلال بالآية. وإن اريد التمسّك بهذا الإجماع التعليقيّ فهو لم يثبت.

هذا، مضافاً إلى‏ أ نّه لو فرض تمامية ذلك لم يتحصّل لنا إطلاق نتمسّك به في موارد الشكّ والخلاف إذا اتّفقت؛ لأنّ المفروض تتميم الآية بالإجماع الذي هو دليل لبّيّ لا إطلاق له.

الثاني: دعوى أ نّه ليس المراد من «الإنزال» و «السماء» الإنزال والسماء

 

[1] جواهر الكلام 1: 183