والمطلق أقسام: الجاري، والنابع غير الجاري، والبئر، والمطر، والكرّ، والقليل (1).
————— غلطاً فالمفروض أنّ صحة الاستعمال المجازي كليةً لا تحتاج إلى وضع، وهذا استعمال مجازيّ فلا يحتاج تصحيحه إلى وضع.
وإن اريد بهذا الوضع جعل الاستعمال مستغنياً عن القرينة وفي عرض المعنى الحقيقيّ الأوّل فهذا أيضاً غير صحيح؛ لأنّ الموضوع مقيّد بفرض وجود القرينة؛ لأنّ كلمة «الرمّان» هي القرينة في المقام وقد قيّدت بها كلمة الماء، فكيف يطلب من هذا الوضع الاستغناء عن القرينة، مع أ نّه مقيّد بوجودها؟
فالذي ينبغي أن يقال مستخلصاً من مجموع ما ذكرناه: إنّ لفظ «الماء» حقيقة في الماء المطلق، واستعماله في غيره مجاز، غير أنّ التجوّز: تارةً يكونبلحاظ المشابهة بين الإضافتين، واخرى يكون بلحاظ المشابهة بين الذاتين.
ففي الأوّل تكون الإضافة مقوّمةً لصحّة الاستعمال المجازيّ ثبوتاً. وفي الثاني تكون مجرّد قرينةٍ على تفهيم المقصود إثباتاً. وما يقع الكلام في إسراء أحكام الماء المطلق إليه إنّما هو الماء المجازيّ بالنحو الثاني، لا الماء المجازيّ بالنحو الأوّل، والنسبة بين الماءين المجازيّين العموم من وجه.
***
(1) بعد أن قسّم الفقهاء الماء إلى مطلقٍ ومضافٍ قسّموا المطلق بدوره إلى أقسام: الجاري، والبئر، والمحقون، ثمّ قسّموا المحقون إلى: القليل، والكثير.
واعترض عليهم: بإهمال ماء المطر، مع أ نّه من أقسام الماء المطلق، وبإهمال الماء النابع الذي له مادّة وليس له عمق في الأرض. وقد تدارك المصنّف قدس سره ذلك،