بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

224

والتحقيق: أنّ رواية حريز لا يخلو سندها من إشكال؛ وذلك لأنّها بطريق الشيخ وإن كانت صحيحةً- لأنّها تصل بسندٍ معتبرٍ إلى حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‏[1]– ولكنّها في طريق الكلينيّ تصل إلى حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‏[2].

فإن احتملنا أنّ هناك روايتين بنفس المتن سمع حريز إحداهما من الإمام، وسمع الاخرى من شخصٍ عن الإمام، وقد اقتصر الشيخ على نقل الاولى، والكليني على نقل الثانية فلا بأس بالبناء على الرواية حينئذٍ؛ لأنّها تامّة السند.

وأمّا إذا حصل الاطمئنان بوحدة الرواية بلحاظ أنّ متن الرواية واحد، والإمام المنقول عنه واحد، والراوي عن الراوي واحد- وهو حماد بن عيسى، عن حريز- وعدم تعرّض كلٍّ من الشيخ والكلينيّ إلّاإلى روايةٍ واحدةٍ. فعلى هذا تسقط الرواية عن الحجّية، إذ لا يمكن حينئذٍ أن نحرز أنّ حريزاً نقل الرواية استناداً إلى السماع من الإمام، كما هو ظاهر نقل الشيخ، إذ لعلّه نقلها بتوسّط واسطةٍ مجهولة، كما هو مقتضى نقل الكلينيّ الأكثر ضبطاً.

ويمكن استبدال رواية حريزٍ برواياتٍ اخرى، من قبيل النبويّ «خلق اللَّه الماء طهوراً لا ينجّسه شي‏ء، إلّاما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه»[3].

ورواية سماعة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميتة قد انتنت، قال: «إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضّأ ولا تشرب»[4].

 

[1] تهذيب الأحكام 1: 216، الحديث 625

[2] الكافي 3: 4، الحديث 3

[3] وسائل الشيعة 1: 135، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 9

[4] وسائل الشيعة 1: 139: الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6