مسألة (9): الماء المطلق- بأقسامه حتّى الجاري منه- ينجس إذا تغيّر بالنجاسة (1).
————–
[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
(1) الحكم بانفعال الماء المطلق عند تغيّره بالنجاسة من الواضحات فقهياً ومتشرّعياً، ومتسالم عليه بين الفقهاء في الجملة. وقد دلّت عليه روايات كثيرة، صنّفها السيّد الاستاذ إلى ثلاث طوائف: طائفة واردة في طبيعيّ الماء، وطائفة واردة في الماء الراكد، وطائفة واردة في ماء البئر[1].
أمّا الطائفة الاولى فقد مثّل لها برواية حريز، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضّأ منه ولا تشرب»[2].
[1] التنقيح 1: 75- 77
[2] وسائل الشيعة 1: 137، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1